responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفة المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 300
فِي الِاقْتِضَاءِ فَقَطْ.
(فَإِنْ قُلْتَ) إذَا أَخَّرَهُ بِدَيْنٍ قَدْ حَلَّ فَهُوَ سَلَفٌ وَلَيْسَ فِيهِ دَفْعٌ لِأَنَّ مَنْ أَخَّرَ مَا وَجَبَ لَهُ عُدَّ مُسَلِّفًا اتِّفَاقًا وَمَنْ قَدَّمَ مَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ عُدَّ مُسَلَّفًا عَلَى الْمَشْهُورِ (قُلْتُ) يُقَالُ إنَّمَا ذَلِكَ تَقْدِيرًا لَا حَقِيقَةً فَلَوْ قَالَ دَفْعُ مُتَمَوَّلٍ تَحْقِيقًا أَوْ تَقْدِيرًا لَكَانَ أَحْسَنَ وَأَجْمَعَ وَقَدْ تَقَدَّمَ لَنَا ذَلِكَ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَنَفَعَ بِهِ بِمَنِّهِ وَلَهُ أَنْ يَقُولَ إنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ حُكْمُهَا حُكْمُ السَّلَفِ لَا أَنَّهُ سَلَفٌ حَقِيقَةً وَلِقَائِلٍ أَنْ يُورِدَ عَلَى قَوْلِهِ صَحِيحِ أَصْلِهِ أَوْ فَاسِدِ أَصْلِهِ مَا وَقَعَ فِي الْمُدَوَّنَةِ إذَا أَقْرَضَ رِطْلًا مِنْ خُبْزِ الْفُرْنِ بِرِطْلٍ مِنْ خُبْزِ التَّنُّورِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ كَذَا وَقَعَ فِيهَا لِأَنَّ التَّحَرِّي فِي ذَلِكَ لَا يَجُوزُ وَإِنَّمَا يَتَحَرَّى فِي الدَّقِيقِ وَهُوَ قَرْضٌ فَاسِدٌ وَالْمَسْأَلَةُ وَقَعَتْ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَاسْتَشْكَلَ أَصْلَهَا ابْنُ مُحْرِزٍ فَهَذِهِ صُورَةٌ مِنْ صُوَرِ الْفَسَادِ فِي الْقَرْضِ وَلَا تَرْجِعُ إلَى مَا ذَكَرَ الشَّيْخُ مِنْ كَوْنِ أَنَّهَا تَرْجِعُ إلَى صَحِيحِ النَّفْسِ أَوْ فَاسِدِ الْأَصْلِ إذَا وَقَعَتْ إلَّا أَنْ يُقَالَ بِأَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ فَيَنْظُرُ مَا وَقَعَ لِلشُّيُوخِ فِيهَا بَعْدَ وُقُوعِهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[بَابٌ فِي مُتَعَلِّقِ الْقَرْضِ]
ِ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مُتَعَلِّقُ الْقَرْضِ " مَا صَحَّ ضَبْطُهُ بِصِفَةٍ كُلِّيًّا " قَالَ الشَّيْخُ فَيَخْرُجُ كَمَا قَالَهُ اللَّخْمِيُّ وَغَيْرُهُ تُرَابُ الْمَعَادِنِ وَالصَّوَّاغِينَ وَالدُّورِ وَالْأَرْضُونَ قَالَ الشَّيْخُ وَمِنْهَا عِنْدِي قَرْضُ قَوَادِسَ قَفِصَة وَنَحْوِهَا لِأَنَّهَا قَدْرُ مَاءِ عَيْنٍ بِقَدْرٍ مِنْ أَصْلِهَا كَقَوْلِهَا فِي شِرْبِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ مِنْ عَيْنِ هَذَا رَاجِعٌ لِكَوْنِهِ مُتَعَلِّقًا بِذِمَّةٍ مِنْ جُزْءٍ أَوْ مِنْ أَرْضٍ مُعَيَّنَةٍ وَلِهَذَا وَقَعَتْ بِهِ الشُّفْعَةُ فِي بَعْضِ أَحْوَالِهِ وَالْأَرْضُ لَا تُقْرَضُ وَأَجَابَ عَنْ فَتْوَى ابْنِ رُشْدٍ بِقَرْضِ مَاءِ لَيْلَةٍ بِأَنَّ ذَلِكَ فِي مَاءٍ فَخَرَجَ عَنْ أَصْلِهِ وَلِذَا لَمْ يُقَيِّدْهُ فِي النَّهْرِ وَفَتْوَى بَعْضِهِمْ بِجَوَازِهِ فِي الْقَوَادِسِ لَا أَعْرِفُهُ نَصًّا وَلَا تَصْرِيحًا ثُمَّ ذَكَرَ مَسْأَلَةَ الْقَرْيَةِ وَأَسْلَمَ فِي طَعَامِهَا وَفَرَّقَ الشَّيْخُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الطَّعَامَ الْأَصْلُ جَوَازُ السَّلَمِ فِيهِ وَالْأَرْضَ الْأَصْلُ مَنْعُ الْقَرْضِ فِيهَا اُنْظُرْهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَكَانَ يَمُرُّ لَنَا أَنَّ الْجَارِي عَلَى قَوْلِ أَشْهَبَ بِجَوَازِ السَّلَمِ فِي الْفَدَادِينِ الْجَوَازُ فِي قَرْضِ الْمَاءِ الْمَذْكُورِ لِأَنَّ مَا جَازَ السَّلَمُ فِيهِ إلَّا الْجَوَارِي جَازَ قَرْضُهُ قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ

اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفة المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست