responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفة المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 296
الشَّيْءُ الْمُتَمَلَّكُ أَوْ اسْتِحْقَاقُ التَّصَرُّفِ فِي الْمُتَمَلَّكِ وَهُوَ الَّذِي عُرِفَ بِهِ الْمِلْكُ بَعْدُ فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلَ فَكَيْفَ يُقَالُ أَنَّ الذِّمَّةَ مُتَمَلَّكَةٌ وَإِنَّمَا الْمُتَمَلَّكُ مَا فِيهَا لَا هِيَ وَإِنْ أُرِيدَ الِاسْتِحْقَاقُ الْمَذْكُورُ فِي حَدِّ الْمِلْكِ فَكَذَلِكَ لِأَنَّ الذِّمَّةَ لَيْسَتْ هِيَ الِاسْتِحْقَاقُ (قُلْتُ) كَانَ يَعْرِضُ لِي ذَلِكَ وَكُنْت أَقُولُ صَوَابُهُ ذَاتُ مِلْكِ مُتَمَوَّلٍ كُلِّيٍّ لِأَنَّ الْمِلْكَ مُضَافٌ إلَيْهَا أَيْ ذَاتٌ يُضَافُ لَهَا مِلْكٌ أَيْ اسْتِحْقَاقُ تَصَرُّفٍ فِي مُتَمَوَّلٍ قَوْلُهُ كُلِّيٍّ احْتَرَزَ بِهِ مِنْ الْمِلْكِ الْجُزْئِيِّ وَهِيَ الْقَابِلَةُ لِلْإِلْزَامِ وَالِالْتِزَامِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِقَصْدِهِ وَيُقَالُ أَنَّهُ أَطْلَقَ الْمِلْكَ عَلَى الْحَقِّ وَفِيهِ بَحْثٌ وَقَصَدَ بِمُتَمَوَّلٍ إخْرَاجَ الْأُمُورِ الْمُتَمَلَّكَةِ الْغَيْرِ الْمُتَمَوَّلَةِ مِنْ الْحُقُوقِ غَيْرِ الْمَالِيَّةِ مِنْ حُقُوقِ النِّكَاحِ أَوْ وُجُوبِ الْقِصَاصِ (فَإِنْ قُلْتَ) وَمَا مَعْنَى قَوْلِهِ أَوْ وِلَايَةٍ (قُلْتُ) يَعْنِي كَوِلَايَةِ النِّكَاحِ فِي الْإِعْطَاءِ وَالْجَبْرِ عَلَيْهِ لِأَنَّهَا حُقُوقٌ غَيْرُ مَالِيَّةٍ (فَإِنْ قُلْتَ) وَمَا مَعْنَى قَوْلِهِ حَاصِلٌ أَوْ مُقَدَّرٌ (قُلْتُ) لَعَلَّهُ أَشَارَ إلَى أَنَّ الْمُتَمَوَّلَ الْكُلِّيَّ إمَّا حَاصِلٌ بِالْفِعْلِ أَوْ بِالْإِمْكَانِ وَإِنَّمَا أَخْرَجَ مَا ذُكِرَ قَالَ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى ذَلِكَ فِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ ذِمَّةً (فَإِنْ قُلْتَ) هَلْ صَوَابُهُ أَنْ يُقَالَ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى ذَلِكَ ذِمَّةً أَوْ فِي ذِمَّةٍ (قُلْتُ) الصَّوَابُ مِمَّا ذُكِرَ وَانْظُرْ الْقَرَافِيُّ فِي شَرْحِهِ فَإِنَّهُ عَرَّفَ الذِّمَّةَ بِغَيْرِ هَذَا وَمِنْ لَازِمِ الذِّمَّةِ أَنَّ الْمُتَقَرِّرَ فِيهَا كُلِّيٌّ لَا جُزْئِيٌّ وَبَنَى الْفُقَهَاءُ عَلَيْهِ مَسَائِلَ وَأَنَّ مُصِيبَةَ مَا كَانَ فِي الذِّمَّةِ قَبْلَ الْقَبْضِ مِنْ الْمَدِينِ حَتَّى يَقْبِضَ ذَلِكَ صَاحِبُ الدَّيْنِ (فَإِنْ قُلْتَ) رَسْمُهُ لِلدَّيْنِ غَيْرُ مُنْعَكِسٍ بِمَا قَالَ الْغَيْرُ فِي الْمُدَوَّنَةِ إذَا اشْتَرَى سِلْعَةً بِدَنَانِيرَ غَائِبَةٍ قَالَ يَضْمَنُهَا إذَا تَلِفَتْ وَتَعَلَّقَتْ بِالذِّمَّةِ فَالذِّمَّةُ هُنَا مِلْكٌ مُتَمَوَّلٌ جُزْئِيٌّ لَا كُلِّيٌّ لِأَنَّ الدَّنَانِيرَ مُعَيَّنَةٌ (قُلْتُ) قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ الضَّمَانَ إنَّمَا هُوَ مَعَ شَرْطِهِ لَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ وَالْغَيْرُ كَأَنَّهُ أَلْغَى التَّعْيِينَ فَالذِّمَّةُ مُتَمَوَّلٌ كُلِّيٌّ فَالْحَدُّ يَصْدُقُ عَلَيْهِمَا مَعًا وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ.

[كِتَابُ الْقَرْضِ]
(ق ر ض) :

اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفة المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست