responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفة المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 294
وَالْمُسْلَمَ فِيهِ إنْ اتَّحَدَا فِي الْجِنْسِيَّةِ فَإِنَّ اخْتِلَافَ مَنْفَعَتِهِمَا تُصَيِّرُهُمَا كَالْمُخْتَلِفَيْ الْجِنْسِ كَجِذْعٍ فِي مِثْلِهِ إنْ اخْتَلَفَتْ مَنْفَعَتُهُمَا جَازَ وَكَذَا كِبَارُ الْخَيْلِ فِي كِبَارِهَا إذَا كَانَ جَوَادًا فِي غَيْرِ جَوَادٍ وَكَذَلِكَ الْغَنَمُ فِي مِثْلِهَا إذَا كَانَتْ غَزِيرَةَ اللَّبَنِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[بَابُ حَدِّ الْكِبَرِ فِي الْخَيْلِ]
ِ قَالَ بُلُوغُهَا الْمَنْفَعَةَ الْمَقْصُودَةَ وَهُوَ ظَاهِرٌ.

[بَابٌ فِي شُرُوطِ السَّلَمِ]
ِ اُنْظُرْهَا فِيهِ فَهِيَ ظَاهِرَةٌ مِنْهُ.

[بَابُ مَا يَلْزَمُ فِيهِ قَضَاءُ الْمُسْلَمِ فِيهِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ]
ِ قَالَ مَا مَعْنَاهُ حُلُولُهُ بِصِفَتِهِ وَقَدْرِهِ مَعَ يُسْرِ الْمَدِينِ.

[بَابُ حُسْنِ الِاقْتِضَاءِ وَالْقَضَاءِ]
(ق ض ي) : بَابُ حُسْنِ الِاقْتِضَاءِ وَالْقَضَاءِ قَالَ مَا مَعْنَاهُ " قَضَاؤُهُ بِأَقَلِّ قَدْرًا فَقَطْ مِنْ صِنْفِهِ وَالْقَبْضُ مِنْ الْمَدِينِ جَائِزٌ فَهَذَا حُسْنُ اقْتِضَاءٍ وَعَكْسُهُ حُسْنُ قَضَاءٍ " أَشَارَ بِذَلِكَ إلَى أَنَّ الْمُسْلَمَ فِيهِ إذَا حَلَّ بِصِفَتِهِ وَأَعْطَى الْمَدِينَ أَقَلَّ قَدْرًا فَهُوَ حُسْنُ اقْتِضَاءٍ مِنْ صَاحِبِ الدَّيْنِ وَالْمُنْتَفَعُ هُوَ الْمَدِينُ وَلِذَا قَالَ وَالْقَبْضُ مِنْ الْمَدِينِ جَائِزٌ وَإِنْ دَفَعَ الْمَدِينُ أَكْثَرَ قَدْرًا عَلَى الصِّفَةِ الْمَذْكُورَةِ فَهُوَ حُسْنُ قَضَاءٍ وَالْقَابِضُ لِلْمَنْفَعَةِ صَاحِبُ الدَّيْنِ وَلَوْ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَبِأَقَلِّ قَدْرٍ أَوْ رَدَاءَةٍ وَفِي عَكْسِ ذَلِكَ يَكُونُ قَدْرًا أَوْ جَوْدَةً لَكَانَ حَسَنًا لِأَنَّهُ قَالَ وَكَذَا فِي صِفَتَيْ الرَّدَاءَةِ وَالْجَوْدَةِ مَعَ اتِّحَادِ الْقَدْرِ هَذَا مَا يَجُوزُ فِي الْقَضَاءِ أَوْ الِاقْتِضَاءِ وَأَمَّا إنْ كَانَ أَقَلَّ قَدْرًا وَأَجْوَدَ صِفَةً فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِدَوَرَانِ الْفَضْلِ وَأَمَّا عَكْسُهُ فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ وَبَحْثٌ هُنَا لِلشَّيْخِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مَعَ شَيْخِهِ حَيْثُ اسْتَشْكَلَ قَوْلَهُمْ يَجُوزُ أَخْذُ الْأَدْنَى فِي الطَّعَامِ قَالَ فَإِنَّهُ غَيْرُ مَا فِي الذِّمَّةِ وَإِلَّا لَزِمَ قَبُولُهُ وَكَوْنُهُ

اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفة المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست