responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفة المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 280
فِي الْبَيْعِ فَفِيهَا نَوْعٌ مِنْ الْمَعْرُوفِ فَنَاسَبَ قَوْلَهُ تَرْكُ إلَخْ (فَإِنْ قُلْتَ) قَدْ قَالَ الشَّيْخُ وَأَكْثَرُ اسْتِعْمَالِ الْإِقَالَةِ قَبْلَ قَبْضِ الْمَبِيعِ فَإِذَا صَحَّ ذَلِكَ فَهَلَّا زَادَ فِي رَسْمِهِ قَبْلَ قَبْضِ الْمَبِيعِ (قُلْتُ) لَمَّا كَانَ اسْتِعْمَالُهَا فِي مَعْنَيَيْنِ صَحَّ لَهُ إطْلَاقُ الْحَدِّ عَلَيْهَا وَإِنْ غَلَبَ الِاسْتِعْمَالُ وَحَقُّهُ أَنْ يَقُولَ تُحَدُّ بِحَدٍّ أَعَمَّ وَأَخَصَّ كَمَا جَرَتْ عَادَتُهُ وَمَعْنَى مَا قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَالْإِقَالَةُ فِي غَيْرِ الطَّعَامِ بَيْعٌ أَنَّهَا حُكْمُهَا حُكْمُ الْبَيْعِ إلَّا فِيمَا اُسْتُثْنِيَ لَا أَنَّهَا تَدْخُلُ تَحْتَ حَدِّ الْبَيْعِ فَتَأَمَّلْهُ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ الْمُوَفِّقُ وَرَسْمُهُ يَعُمُّ الصَّحِيحَ مِنْهَا وَالْفَاسِدَ وَهِيَ تَكُونُ رُخْصَةً وَعَزِيمَةً الْأُولَى فِيمَا يَمْتَنِعُ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ عَلَى مَا هُوَ مَعْلُومٌ اُنْظُرْهُ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ وَتَأَمَّلْ قَوْلَهُ بِثَمَنِهِ هَلْ الْمُرَادُ عَيْنُهُ أَوْ أَعَمُّ مِنْ الْعَيْنِ وَالْمِثْلِ.

[بَابُ التَّوْلِيَةِ]
(ول ي) : بَابُ التَّوْلِيَةِ قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - " تَصْيِيرُ مُشْتَرٍ مَا اشْتَرَاهُ لِغَيْرِ بَائِعِهِ بِثَمَنِهِ " صَيَّرَ الْجِنْسَ هُنَا تَصْيِيرًا لَا تَرْكًا وَسَرَّهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ الْإِقَالَةَ فِيهَا رَدٌّ لِلْبَائِعِ فَكَأَنَّ الْمُشْتَرِيَ أَسْقَطَ حَقَّهُ فِيمَا ثَبَتَ حَقُّهُ فِيهِ لِلْبَائِعِ فَهُوَ رُجُوعٌ لِأَصْلٍ فَنَاسَبَ التَّرْكَ فِي الْحَقِّ وَالْأَجْنَبِيُّ لَا حَقَّ لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَيُنَاسِبُ التَّصْيِيرَ مِنْ الْمُشْتَرِي لَهُ وَلَوْ قَالَ تَصْيِيرُ مَبِيعٍ لِغَيْرِ بَائِعِهِ بِثَمَنِهِ فَرُبَّمَا نَقَضَ ذَلِكَ بِالشَّرِيكِ إذَا شَفَعَ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي فَإِنَّهُ يَصْدُقُ فِيهِ تَصْيِيرُ مَبِيعٍ لِغَيْرِ بَائِعِهِ بِخِلَافِ إذَا قَالَ تَصْيِيرُ مُشْتَرٍ مَا اشْتَرَاهُ إلَخْ فَلَا يَدْخُلُ فِيهِ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ فَتَأَمَّلْهُ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَمْ يُصَيِّرْ لِلشَّفِيعِ شَيْئًا وَلَا يُقَالُ يَرِدُ عَلَى رَسْمِهِ صُورَةُ مَنْ اشْتَرَى مِنْ الْمَغْنَمِ ثُمَّ جَاءَ رَبُّ ذَلِكَ وَعَرَفَهُ فَإِنَّهُ يَأْخُذُهُ بِثَمَنِ الْمُشْتَرِي فَيَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ صَيَّرَ لِغَيْرِ الْبَائِعِ الْمُشْتَرِي بِثَمَنِهِ لِأَنَّا نَقُولُ نَمْنَعُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ صَيَّرَ ذَلِكَ بَلْ جُبِرَ عَلَيْهِ وَالتَّصْيِيرُ فِيهِ اخْتِيَارٌ مِنْهُ لِلتَّوَلِّيَةِ لَا جَبْرٌ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ وَرَحِمَهُ اللَّهُ وَهِيَ رُخْصَةٌ فِي الطَّعَامِ قَبْلَ كَيْلِهِ وَشَرْطُهَا كَوْنُ الثَّمَنِ عَيْنًا.

[بَابٌ فِي شَرْطِ الْإِقَالَةِ فِي الطَّعَامِ قَبْلَ الْقَبْضِ]
ِ قَالَ " عَدَمُ تَغَيُّرِ الثَّمَنِ بِمَا تَخْتَلِفُ بِهِ الْأَغْرَاضُ غَالِبًا "

اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفة المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست