responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفة المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 275
قِيمَتِهِ مَعِيبًا مَعَ مَا زِيدَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَنَّهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - ذَكَرَ مِثَالًا يَشْمَلُ الثَّلَاثَةَ مَسَائِلَ وَلِذَا قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَلَوْ اجْتَمَعَ قَدِيمٌ وَحَادِثٌ زِيَادَةً فِي مَبِيعٍ بِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ إلَخْ مَعْنَاهُ أَنَّ ذَلِكَ فِي مَبِيعٍ بِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ اجْتَمَعَ فِيهِ عَيْبٌ قَدِيمٌ وَعَيْبٌ حَادِثٌ وَزِيَادَةٌ فِيهِ زَادَهَا الْمُشْتَرِي كَصَبْغٍ وَغَيْرِهِ فَقِيمَتُهُ سَلِيمًا مِائَةٌ وَقِيمَتُهُ بِالْعَيْبِ الْقَدِيمِ ثَمَانُونَ وَقِيمَتُهُ بِالْحَادِثِ سَبْعُونَ قَالَ فَقَدْرُ الْعَيْبِ الْقَدِيمِ مِنْ الثَّمَنِ خَمْسَةٌ لِأَنَّ عِشْرِينَ مِنْ الْمِائَةِ خُمُسٌ فَيَرْجِعُ بِخُمُسِ الثَّمَنِ يَعْنِي فِي الصُّورَةِ الْأُولَى فِي حَقِّ الْمُشْتَرِي وَقَدْرُ الْعَيْبِ الْحَادِثِ مِنْ الثَّمَنِ بَعْدَ أَنْ أَسْقَطَ مِنْهُ مَنَابَ الْعَيْبِ الْقَدِيمِ ثُمُنُهُ لِأَنَّ عَشَرَةً مِنْ ثَمَانِينَ ثُمُنٌ وَهُوَ فَضْلُ قِيمَتِهِ بِالْقَدِيمِ عَلَى قِيمَتِهِ بِهِمَا مِنْ قِيمَةِ الْقَدِيمِ وَهَذَا فِي حَقِّ الْبَائِعِ كَمَا قَدَّمْنَا (فَإِنْ قُلْتَ) وَمَا مَعْنَى قَوْلِهِ وَغَيْرُ مُسْقِطٍ عَشَرَةً.
(قُلْتُ) مَعْنَاهُ إنْ وَقَعَ إسْقَاطُ مَنَابِ الْعَيْبِ الْقَدِيمِ مِنْ الثَّمَنِ فَنِسْبَةُ مِقْدَارِ الْعَيْبِ الْحَادِثِ مِنْهُ ثُمُنُهُ وَإِنْ لَمْ يَسْقُطْ فَالنِّسْبَةُ عُشْرٌ وَأَشَارَ بِالتَّرْدِيدِ إلَى أَنَّ الْمُؤَدَّى وَاحِدٌ فِي الِاعْتِبَارَيْنِ مَعًا وَكُلٌّ صَحِيحٌ ثُمَّ أَنَّ الشَّيْخَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - قَالَ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ مَعَ زِيَادَةٍ إلَخْ وَهَذِهِ الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ وَأَشَارَ بِذَلِكَ إلَى أَنَّ الزِّيَادَةَ مِنْ الْمُشْتَرِي إمَّا أَنْ تَزِيدَ عَلَى قِيمَةِ النَّقْصِ أَمْ لَا فَإِنْ لَمْ تَزِدْ فَلَا جَبْرَ فِيهَا كَمَا إذَا كَانَتْ سَبْعِينَ مَعَ الزِّيَادَةِ وَدُونَهَا وَإِنْ كَانَتْ ثَمَانِينَ فَإِذَا قُلْنَا بِالْجَبْرِ فَيَسْقُطُ الطَّلَبُ بِالْعَيْبِ الْحَادِثِ لِجُبْرَانِهِ إنْ رُدَّ الْمَبِيعُ وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ وَأَنَّ الصَّنْعَةَ يَقَعُ الْجَبْرُ بِهَا لِلْعَيْبِ وَالْقَوْلُ بِعَدَمِهِ وَقَعَ فِي كَلَامِ التُّونُسِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَلِذَا قَالَ وَعَلَى عَدَمِ الْجَبْرِ يَغْرَمُ قَدْرَ ذَلِكَ مِنْ الثَّمَنِ وَيَكُونُ شَرِيكًا فِي الْمَبِيعِ بِثَمَنِهِ يَعْنِي يَكُونُ الْمُشْتَرِي شَرِيكًا بِثَمَنِ الْمَبِيعِ (فَإِنْ قُلْتَ) هَذَا الْكَلَامُ يَقْتَضِي أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ وَنَظِيرَهَا لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ التَّقْوِيمِ بِأَرْبَعِ قِيَمٍ قِيمَتُهُ سَالِمًا وَقِيمَتُهُ بِالْقَدِيمِ وَمِنْهُ بِالْحَادِثِ ثُمَّ يُقَوَّمُ رَابِعًا بِالزِّيَادَةِ وَقَدْ اعْتَرَضَ شَارِحُ ابْنِ الْحَاجِبِ عَلَيْهِ (قُلْتُ) الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - حَقَّقَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْعَمَلِ الْمَذْكُورِ وَوَهِمَ شَيْخُهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَحَقَّقَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ قِيمَتِهِ سَلِيمًا لِأَنَّهُ لَا تُعْرَفُ قِيمَةُ قَدْرِ الْعَيْبِ الْحَادِثِ مِنْ الثَّمَنِ إلَّا بَعْدَ ذَلِكَ اُنْظُرْهُ وَتَأَمَّلْ أَسْئِلَتَهُ هُنَا - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَأَجْوِبَتَهُ فَإِنَّهَا حَسَنَةٌ وَرَدُّهُ عَلَى شَيْخِهِ صَائِبٌ إذَا تَأَمَّلْته وَمَا أَشَارَ إلَيْهِ فِي كَلَامِ اللَّخْمِيِّ لَا شَكَّ فِي تَصْحِيفِ نُسْخَتِهِ وَتَأَمَّلْ كَلَامَ اللَّخْمِيِّ فِيمَا نَقَلَهُ عَنْهُ فِي مَسْأَلَةِ الْمُدَلِّسِ وَغَيْرِهِ فَإِنَّهُ ذَكَرَ فِيهَا ثَلَاثَ قِيَمٍ وَلَك التَّأَمُّلُ مَعَ مَا حَقَّقَهُ هُنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَبِهِ التَّوْفِيقُ.

اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفة المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست