responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفة المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 268
فَقَالَ ابْنُ تَلِيدٍ أَنَّ حُكْمُهُ حُكْمُ الْهِبَةِ وَقَالَ غَيْرُهُ أَنَّهُ مِنْ بَابِ الْعِدَّةِ وَتَأَمَّلْ مَا فِيهِ مِنْ الْبَحْثِ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ بِمَنِّهِ (فَإِنْ قُلْتَ) نُقِلَ عَنْ الشَّيْخِ الْفَلَّاحِيِّ أَنَّهُ أَوْرَدَ عَلَى الْمُؤَلِّفِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّ هِبَةَ الثَّوَابِ يَصْدُقُ الرَّسْمُ عَلَيْهَا وَلَيْسَتْ بِبَيْعِ خِيَارٍ فَالْحَدُّ غَيْرُ مَانِعٍ (قُلْتُ) نُقِلَ عَنْ الْمُؤَلِّفِ أَنَّهُ أَجَابَ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ هِبَةَ الثَّوَابِ إذَا هَلَكَ الْعِوَضُ فِيهَا يَكُونُ الضَّمَانُ مِنْ الْمَوْهُوبِ لَهُ فَهَذَا يَدُلُّ أَنَّهُ بَتٌّ أَوَّلًا.
وَحَاصِلُ هَذَا الْجَوَابِ أَنَّهُ مَنَعَ صِدْقَ الرَّسْمِ وَأَنَّ الْهِبَةَ فِيهَا وَقْفٌ بَلْ فِيهَا بَتٌّ وَدَلِيلُهُ مَا ذُكِرَ وَأَجَابَ أَيْضًا - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِأَنْ قَالَ لَنَا أَنْ نَقُولَ الْخِيَارُ هُنَا حُكْمِيٌّ لَا شَرْطِيٌّ (قُلْتُ) هَذَا لَا يُنَافِي الْأَوَّلَ إذَا تَأَمَّلْته بَلْ يَرْجِعُ إلَيْهِ مَعْنًى وَهُوَ لَازِمُهُ قَالَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ وَالصَّوَابُ أَنْ يُزَادَ بِثَمَنٍ مُسَمًّى لِيُخْرِجَ صُورَةَ الْهِبَةِ الْمَذْكُورَةِ وَفِي الْجَوَابَيْنِ تَأَمُّلٌ.

[بَابُ دَلِيلِ رَفْعِ الْخِيَارِ]
ِ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - " قَوْلٌ وَفِعْلٌ الْمَازِرِيُّ وَتَرْكٌ هُوَ عَدَمُهُمَا " قَوْلُهُ " قَوْلٌ " الْقَوْلُ وَاضِحٌ وَالْفِعْلُ يَأْتِي رَسْمُهُ قَوْلُهُ " وَتَرْكٌ هُوَ عَدَمُهُمَا " مَعْنَاهُ عَدَمُ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ كَمَا إذَا بَقِيَ الْمَبِيعُ عَلَى خِيَارٍ بِيَدِ أَحَدِهِمَا بَعْدَ أَمَدِهِ فَإِنَّهُ يَرْفَعُ الْخِيَارَ.

[بَابٌ فِي الْفِعْلِ الدَّالِ عَلَى إسْقَاطِ الْخِيَارِ]
ِ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - " مَا خُصَّ صُدُورُهُ بِالْمَالِكِ " قَوْلُهُ " مَا خُصَّ " أَيْ فِعْلٌ خُصَّ صُدُورُهُ بِالْمَالِكِ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنْ غَيْرِ فِعْلِهِ كَنَظَرِ فَرْجِ الْأَمَةِ لِلتَّلَذُّذِ وَتَزْوِيجِ الْأَمَةِ وَتَجْرِيدِهَا لِلَّذَّةِ وَكَذَلِكَ إذَا أَعْتَقَ الْأَمَةَ أَوْ الْعَبْدَ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا اُتُّفِقَ عَلَيْهِ أَوْ اُخْتُلِفَ فِيهِ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ سُبْحَانَهُ وَبِهِ التَّوْفِيقُ.

[كِتَابُ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ]
(ر د د) : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
كِتَابُ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ قَالَ الشَّيْخُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " الرَّدُّ بِالْعَيْبِ لَقَبٌ لِتَمَكُّنِ الْمُبْتَاعِ مِنْ رَدِّ

اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفة المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست