مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
اللغة
الآدب
جميع المجموعات
المؤلفین
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
شرح حدود ابن عرفة
المؤلف :
الرصاع
الجزء :
1
صفحة :
243
يَصْدُقُ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الذَّهَبِ بِأَحَدِهِمَا وَأَمَّا بَيْعُ الْفِضَّةِ بِالْفُلُوسِ فَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِاللَّازِمِ وَدَلَالَةُ الِالْتِزَامِ فِي الرُّسُومِ فِيهَا مَا هُوَ مَعْلُومٌ (فَإِنْ قُلْتَ) قَدْ أَشَارَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إلَى مِثْلِ ذَلِكَ فِي جَوَابِهِ ذَلِكَ وَلِأَنَّك سَلَّمْت أَنَّ الدَّلَالَةَ حَاصِلَةٌ إلَّا أَنَّهَا خَفِيَّةٌ وَلِذَا قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - هَذَا أَبْيَنُ وَهُوَ التَّصْرِيحُ بِأَحَدِهِمَا (قُلْتُ) يَحْتَمِلُ هَذَا أَنْ يَكُونَ قَصْدُهُ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ غَيْرُهُ وَالصَّوَابُ بَعْدَ هَذَا كُلِّهِ أَنَّ السُّؤَالَ غَيْرُ وَارِدٍ.
(فَإِنْ قُلْتَ) أَوْرَدَ بَعْضُهُمْ عَلَى حَدِّ الشَّيْخِ أَنَّهُ غَيْرُ جَامِعٍ لِأَنَّ مِنْ الصَّرْفِ بَيْعُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِفُلُوسٍ وَلَا يَدْخُلُ ذَلِكَ فِي حَدِّهِ لِقَوْلِهِ أَوْ أَحَدِهِمَا وَأَحَدُهُمَا غَيْرُ مَجْمُوعِهِمَا فَهَلْ يُرَدُّ عَلَيْهِ (قُلْتُ) يَظْهَرُ أَنَّ هَذَا يَحْتَاجُ إلَى جَوَابٍ (فَإِنْ قُلْتَ) لِأَيِّ شَيْءٍ لَمْ يَقُلْ الشَّيْخُ بَيْعُ الْعَيْنِ بِعَيْنِ غَيْرِهِ أَوْ أَحَدِهِمَا بِفُلُوسٍ (قُلْتُ) لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ كَذَلِكَ لَكَانَ حَدُّهُ غَيْرَ مُنْعَكِسٍ لِخُرُوجِ بَيْعِ حُلِيِّ الذَّهَبِ بِفِضَّةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَفِي حَدِّهِ تَسَامُحٌ بِذِكْرٍ أَوْ جَوَابِهِ تَقَدَّمَ مِرَارًا (فَإِنْ قُلْتَ) لِأَيِّ شَيْءٍ لَمْ يَذْكُرْ الشَّيْخُ الْمُنَاجَزَةَ فِي هَذَا الرَّسْمِ قِيلَ فِيهَا أَنَّهَا رُكْنٌ أَوْ شَرْطٌ وَكُلَّمَا صَحَّ ذَلِكَ فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ الْخَاصَّةِ فِي الرَّسْمِ أَوْ الرُّكْنِ فِي الْحَدِّ هَذَا لَا يُرَدُّ بِوَجْهٍ لِأَنَّ الْحَدَّ أَوْ الرَّسْمَ لَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِجَمِيعِ الْخَوَاصِّ لِجَوَازِ التَّعْرِيفِ بِبَعْضِهَا وَإِنْ كَانَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مَالَ إلَى رُكْنِيَّةِ التَّنَاجُزِ قَالَ لِتَوَقُّفِ مَاهِيَّةِ الصَّرْفِ عَلَيْهِ غَيْرَ خَارِجٍ عَنْهَا وَإِنْ كَانَ صَرَّحَ الْمَازِرِيُّ بِأَنَّهُ شَرْطٌ وَقَالَهُ ابْنُ مُحْرِزٍ وَلَمَّا ذَكَرَ الشَّيْخُ هَذَا الْكَلَامَ بَعْدُ وَجَدْت طُرَّةً مِنْ بَعْضِ تَلَامِذَتِهِ قَالَ قِيلَ عَلَيْهِ لَوْ كَانَ رُكْنًا لَذَكَرَهُ فِي هَذَا التَّعْرِيفِ قَالَ وَهَذَا وَهْمٌ مِمَّنْ أَوْرَدَهُ لِأَنَّ التَّعْرِيفَ هُنَا بِالرَّسْمِ لَا بِالْحَدِّ.
(فَإِنْ قُلْتَ) هَذَا الْخِلَافُ هُوَ هَلْ التَّنَاجُزُ رُكْنٌ أَوْ شَرْطٌ هَلْ تَنْبَنِي عَلَيْهِ ثَمَرَةٌ شَرْعِيَّةٌ أَمْ لَا ثَمَرَةَ لَهُ فِي بَابِ الصَّرْفِ (قُلْتُ) قَالَ ابْنُ مُحْرِزٍ يَجْرِي عَلَى الشَّرْطِيَّةِ أَنَّ الصَّرَّافَ إذَا وَزَنَ الدِّينَارَ فَضَاعَ يَكُونُ ضَمَانُهُ مِنْ رَبِّهِ لِعَدَمِ انْبِرَامِ الْعَقْدِ بِجَوَازِ التَّأْخِيرِ هَكَذَا نَقَلَ الْمَازِرِيُّ عَنْ ابْنِ مُحْرِزٍ وَقَبِلَهُ وَالشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لَهُ بَحْثٌ فِي ذَلِكَ يُخْرِجُنَا عَنْ الْمَقْصَدِ لَكِنْ نُشِيرُ إلَى بَحْثٍ لَمْ يَذْكُرْهُ فِي مُخْتَصَرِهِ وَوَقَفْت عَلَيْهِ لِبَعْضِ الْمَشَايِخِ عَلَى مَا قَيَّدَهُ عَنْهُ وَأَنَّهُ جَرَى فِي مَجْلِسِهِ قِيلَ لَهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الشَّرْطُ تَصَوُّرُهُ مُنْفَكًّا عَنْ الْمَشْرُوطِ أَيْ مَوْجُودٌ دُونَ الْمَشْرُوطِ وَالتَّنَاجُزُ دُونَ الصَّرْفِ لَا يُوجَدُ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ شَرْطًا قَالَ فَأَجَابَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِأَنَّ
اسم الکتاب :
شرح حدود ابن عرفة
المؤلف :
الرصاع
الجزء :
1
صفحة :
243
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir