responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفة المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 230
[بَابٌ فِي اللِّبَاسِ]
لَبِسَ: بَابٌ فِي اللِّبَاسِ قَالَ اللَّخْمِيُّ قَمِيصٌ وَوِقَايَةٌ وَقِنَاعٌ عَلَى قَدْرِهِمَا فِي الْجَوْدَةِ وَالدَّنَاءَةِ وَيُسْرِ الزَّوْجِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[بَابٌ فِي الْإِسْكَانِ]
(س ك ن) : بَابٌ فِي الْإِسْكَانِ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - كَالنَّفَقَةِ وَحَالِ الْمَسْكَنِ قَدْرًا وَصِفَةً وَمَكَانًا بِاعْتِبَارِ حَالِ الزَّوْجَيْنِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[كِتَابُ الْحَضَانَةِ]
(ح ض ن) : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كِتَابُ الْحَضَانَةِ قَالَ الشَّيْخُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَنَفَعَ بِهِ " هِيَ مَحْصُولُ قَوْلِ الْبَاجِيِّ حِفْظُ الْوَلَدِ فِي مَبِيتِهِ وَمُؤْنَةِ طَعَامِهِ وَلِبَاسِهِ وَمَضْجَعِهِ وَتَنْظِيفِ جِسْمِهِ " قَوْلُهُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " هِيَ مَحْصُولُ " أَيْ مَعْنَاهَا مَحْصُولُ قَوْلِ الْبَاجِيِّ فَصَيَّرَ الْحَضَانَةَ اسْمَ مَصْدَرٍ صَادِقَةٍ عَلَى الْحِفْظِ الْمَذْكُورِ وَالْمَصْدَرُ مُضَافٌ لِلْمَفْعُولِ وَأَصْلُ ذَلِكَ أَنْ يُحْفَظَ الْوَلَدُ وَبِنَاءُ الْمَصْدَرِ مِنْ الْمَفْعُولِ فِيهِ خِلَافٌ وَكَثِيرًا مَا يَقَعُ ذَلِكَ مِنْ الشَّيْخِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَفِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ يُصَرَّحُ بِالْفَاعِلِ وَقَدْ قَدَّمْنَا قَرِيبًا مِنْ هَذَا وَقَدْ وَقَعَ فِي الْحَدِيثِ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ» فَاَلَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ أَنَّهُ مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى الْفَاعِلِ وَتَأَوَّلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى الْمَصْدَرِ الْمَبْنِيِّ لِلْمَفْعُولِ وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَسِيبَوَيْهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَمْنَعُهُ قَالَ بَعْضُ شُيُوخِنَا وَعَلَيْهِ يُفْهَمُ مَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّيْخُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي الْحِكَايَةِ الَّتِي أَشَارَ إلَيْهَا فِي عَطِيَّةِ الْقَوْمِ عَلَى قَدْرِ أَقْدَارِهِمْ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ وَقَصْرُ الْحِفْظِ لِلْحَاضِنِ عَلَى مَا ذُكِرَ فَلَا لَهُ نَظَرٌ فِي غَيْرِ هَذَا فَإِنْ كَانَ لِلْمَحْضُونِ أَبٌ فَيَنْظُرُ لَهُ فِي غَيْرِ هَذَا مِنْ مَالِهِ وَتَعْلِيمِهِ الصَّنْعَةَ وَتَزْوِيجِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ حَتَّى أَنَّ خِتَانَ الْمَحْضُونِ يَكُونُ عِنْدَ أَبِيهِ وَيُرَدُّ إلَى الْأُمِّ وَالرُّقَادِ اخْتَارَ بَعْضُ الشُّيُوخِ أَنَّهُ عِنْدَ الْأُمِّ.

اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفة المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست