responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفة المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 159
أَوْ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا أَوْ السُّلْطَانِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ أَوْ لِلتَّخْيِيرِ وَالْمُسَاوَاةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِلسُّلْطَانِ أَنْ يُزَوِّجَ وَالْوَصِيُّ حَاضِرٌ وَقَدْ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ وَهُوَ الصَّوَابُ أَنَّ ذَلِكَ عَلَى التَّرْتِيبِ فِي الِاخْتِيَارِ لَا فِي الْوُجُوبِ لِأَنَّهُ يَقُولُ أَوْلِيَاءُ الْمَرْأَةِ أَحَقُّ (قُلْتُ) كَلَامُ الشَّيْخِ هُنَا - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَظْهَرُ أَنَّهُ قَصَدَ بِهَا التَّنْوِيعَ (فَإِنْ قُلْتَ) ذُو الرَّأْيِ لَمْ يَذْكُرْهُ الشَّيْخُ (قُلْتُ) بَلْ ذَكَرَهُ لِأَنَّهُمْ فَسَّرُوهُ بِالرَّجُلِ مِنْ الْعَشِيرَةِ وَابْنِ الْعَمِّ (فَإِنْ قُلْتَ) الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - خَتَمَ فِي آخِرِهَا بِذِي الْإِسْلَامِ وَمَا ذَكَرْتُمُوهُ عَنْ سَيِّدِنَا عُمَرَ خُتِمَ بِالسُّلْطَانِ (قُلْتُ) السُّلْطَانُ نَائِبٌ عَنْ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَالْجَمَاعَةُ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ تُزَوِّجُ بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ فَإِنَّ الْوِلَايَةَ عَامَّةٌ وَخَاصَّةٌ (فَإِنْ قُلْتَ) بَعْضُ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ مِمَّا عُرِّفَ بِهِ الْوَلِيُّ تَحْتَاجُ إلَى تَفْسِيرٍ عُرْفًا كَالْأَوْصِيَةِ (قُلْتُ) رَآهَا جَلِيَّةً فِي مَعْنَاهَا وَاوٌ هُنَا عَلَى مَا فَسَّرْنَا وَتَجْرِي مَسَائِلُ عَلَى حَدِّهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَأَحْكَامٌ يَطُولُ تَنْزِيلُهَا عَلَيْهِ (فَإِنْ قُلْتَ) الْمَالِكُ لِعَبْدِهِ يَجْبُرُهُ سَيِّدُهُ وَلَيْسَ هُوَ مَنْ لَهُ مِلْكٌ عَلَى الْمَرْأَةِ (قُلْتُ) الْوَلِيُّ الَّذِي وَقَعَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ شَرْطٌ أَوْ رُكْنٌ فِي النِّكَاحِ هُوَ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ فَلَا يَرِدُ مَا ذَكَرْته (فَإِنْ قُلْتَ) قَوْلُهُ أَوْ كَفَالَةٌ ظَاهِرُهُ أَنَّ الْكَافِلَ وَلِيٌّ مُطْلَقًا وَكَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْمَذْهَبِ خَصَّهُ بِالدَّنِيَّةِ (قُلْتُ) قَدْ قَالَ جَمَاعَةٌ أَيْضًا بِالْإِطْلَاقِ فِي وِلَايَتِهِ فَلَا يَضُرُّ ذَلِكَ فِي حَدِّهِ وَلَا يَضُرُّهُ أَيْضًا الْإِطْلَاقُ فِي عَدَمِ الْقَيْدِ بِبُلُوغٍ وَعَقْلٍ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.

[بَابٌ فِي النِّكَاحِ الْمَوْقُوفِ]
(ن ك ح) : بَابٌ فِي النِّكَاحِ الْمَوْقُوفِ
ذَكَرَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - رَسْمَهُ فَذَكَرَ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنْ يَعْقِدَ الْوَلِيُّ نِكَاحَهَا وَيُوقِفَهُ عَلَى إجَازَتهَا وَيَذْكُرُ أَنَّهُ لَمْ يُعْلِمْهَا بِذَلِكَ وَهَذَا ذَكَرَهُ عَنْ الْبَاجِيِّ بَابٌ فِي تَفْسِيرِ النِّكَاحِ الْمَوْقُوفِ الَّذِي فَهِمَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مِنْ كَلَامِ الْبَاجِيِّ. وَفَهِمْنَا عَنْهُ أَوَّلًا مِنْ كَلَامِهِ وَآخِرًا أَنَّ النِّكَاحَ الْمَوْقُوفَ رَسْمُهُ أَنْ يَعْقِدَ الْوَلِيُّ نِكَاحَهَا وَيُوقِفَهُ عَلَى إجَازَتِهَا وَيَذْكُرُ أَنَّهُ لَمْ يُعْلِمْهَا ذَلِكَ أَوْ يُكْمِلُ الْوَلِيُّ الْعَقْدَ عَلَى نَفْسِهِ وَالْمَرْأَةِ عَلَى أَنَّهَا بِالْخِيَارِ فَهِيَ مَصْدُوقَةٌ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ الْأَوَّلُ أَنْ يَعْقِدَ الْوَلِيُّ النِّكَاحَ وَيُوقِفَهُ عَلَى إجَازَةِ الْمَرْأَةِ وَيَذْكُرَ أَنَّهُ لَمْ يُعْلِمْهَا ذَلِكَ

اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفة المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست