responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفة المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 125
النَّعَمِ سَالِمَيْنِ مِنْ بَيِّنِ عَيْبٍ مَشْرُوطٍ بِكَوْنِهِ فِي نَهَارِ سَابِعِ وِلَادَةِ آدَمِيٍّ حَيٍّ عَنْهُ تَقَدَّمَ تَفْسِيرُهُ أَوَّلَ الرَّسْمِ فِي الْأُضْحِيَّةِ إلَى قَوْلِهِ فِي نَهَارِ سَابِعٍ وَبِهِ تَخْرُجُ الْأُضْحِيَّةُ " وَقَوْلُهُ وِلَادَةِ آدَمِيٍّ " احْتَرَزَ مِنْ وِلَادَةِ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ لَا يُسَمَّى عَقِيقَةً وَإِنْ سُمِّيَ لُغَةً وَقَوْلُهُ " حَيٍّ " احْتَرَزَ بِهِ مِنْ الْمَوْلُودِ مَيِّتًا فَإِنَّهُ لَا تَصِحُّ عَنْهُ الْعَقِيقَةُ وَقَوْلُهُ " عَنْهُ " الضَّمِيرُ يَعُودُ عَلَى الْآدَمِيِّ وَيَتَعَلَّقُ الْمَجْرُورُ بِقَوْلِهِ تُقُرِّبَ وَيَخْرُجُ الذَّبْحُ مِنْ غَيْرِ تَقَرُّبٍ عَنْهُ قَالَ الشَّيْخُ وَعَلَى رِوَايَةٍ إلَخْ أَشَارَ إلَى أَنَّ الرَّسْمَ عَلَى الْمَشْهُورِ وَإِنْ أَرَدْت الشَّاذَّ فَاذْكُرْ مَا أَشَارَ إلَيْهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (فَإِنْ قُلْتَ) لِأَيِّ شَيْءٍ لَمْ يَقُلْ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الْعَقِيقَةُ اسْمًا كَمَا قَالَ فِي الْأُضْحِيَّةِ (قُلْتُ) لَعَلَّهُ أَحَالَ عَلَى مَا تَقَدَّمَ لِقَوْلِهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ تَسَامَحَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي ذَلِكَ (فَإِنْ قُلْتَ) لِأَيِّ شَيْءٍ لَمْ يَذْكُرْ حَدَّهَا مَصْدَرًا هُنَا بِمَعْنَى أَنَّ مَعْنَاهَا الذَّبْحُ لِلتَّقَرُّبِ بِذَكَاةِ جَذَعٍ إلَخْ لِأَنَّهُ قَدْ قَالَ جَمَاعَةٌ أَصْلُهَا مَوْضُوعٌ لُغَةً لِلذَّبْحِ مُطْلَقًا وَهُوَ الْقَطْعُ وَمِنْهُ عَنْ وَالِدَيْهِ (قُلْتُ) هَذَا غَيْرُ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ فَإِنَّ مِنْ النَّاسِ مَنْ قَالَ بِأَنَّهَا مَوْضُوعَةٌ لِشَعْرِ الْمَوْلُودِ ثُمَّ نُقِلَتْ شَرْعًا إلَى ذَبْحِ الْمَوْلُودِ وَهُوَ الَّذِي مَرَّ عَلَيْهِ كَثِيرٌ وَمِنْ النَّاسِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهَا مَوْضُوعَةٌ لِلذَّبْحِ وَهُوَ قَطْعُ الْوَدَجَيْنِ وَالْحُلْقُومُ ثُمَّ خُصِّصَتْ بِمَا ذُكِرَ شَرْعًا وَقَدْ أَشَارَ إلَى الْخِلَافِ بَعْدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (فَإِنْ قُلْتَ) عَادَتُهُ إذْ كَانَ خِلَافٌ مِثْلُ ذَلِكَ يَقُولُ رَسْمُهَا عَلَى رَأْيِ كَذَا وَعَلَى آخَرَ كَذَا وَهُنَا لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ (قُلْتُ) تَقَوَّى عِنْدَهُ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ فَخَصَّصَ الشَّيْخُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - الْحَدُّ الْأَوَّلُ وَابْنُ الْحَاجِبِ عَلَى الثَّانِي فَإِنَّهُ قَالَ ذَبْحُ الْوِلَادَةِ وَإِنْ زَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ بِكَسْرِ الذَّالِ لَا بِفَتْحِهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ بِفَتْحِهَا وَاعْتَرَضَ الشَّيْخُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - رَسْمَهُ بِأَنَّهُ غَيْرُ مَانِعٍ بِذَبْحِ غَيْرِ النَّعَمِ وَبِذَبْحِهَا بَعْدَ مَوْتِ الْوَلَدِ وَمَا يُذْبَحُ لِوِلَادَةِ غَيْرِ آدَمِيٍّ قَالَ وَيَبْطُلُ عَكْسُهُ بِأَنَّهُ لَا يَتَأَوَّلُ إلَّا مَا ذُبِحَ لِلْوِلَادَةِ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِعَقِيقَةٍ وَإِنَّمَا الْعَقِيقَةُ مَا ذُبِحَ لِلْمَوْلُودِ لَا لِلْوِلَادَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَبَحْثٌ حَسَنٌ بَاهِرٌ.

[كِتَابُ الْأَيْمَانِ]
(أم ن) :

اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفة المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست