responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفة المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 121
بَابٌ فِي الْجَنِينِ الَّذِي تَكُونُ ذَكَاتُهُ بِذَكَاةِ أُمِّهِ
قَالَ هُوَ الَّذِي يَمُوتُ بِذَكَاةِ أُمِّهِ فِي بَطْنِهَا إنْ تَمَّ خَلْقُهُ وَنَبَتَ شَعْرُهُ قَوْلُهُ " هُوَ الَّذِي يَمُوتُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ " أَخْرَجَ بِهِ إذَا لَمْ يَمُتْ فِيهَا وَخَرَجَ حَيًّا وَقَدْ ذَكَرَ الْخِلَافَ فِيهِ إذَا خَرَجَ حَيًّا وَكَانَ مِثْلُهُ لَا يَعِيشُ فَقِيلَ لَمْ يُؤْكَلْ وَلَوْ ذُكِّيَ وَقَالَ الْجَلَّابُ إنْ اسْتَهَلَّ صَارِخًا ذُكِّيَ وَإِلَّا فَلَا يُؤْكَلُ وَقِيلَ يُكْرَهُ أَكْلُهُ بِالذَّكَاةِ اُنْظُرْهُ وَقَوْلُهُ " بِذَكَاةِ أُمِّهِ " أَخْرَجَ بِهِ مَا إذَا مَاتَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بِغَيْرِ ذَكَاةٍ فَإِنَّهُ لَا يُؤْكَلُ وَقَوْلُهُ " إنْ تَمَّ خَلْقُهُ وَبُتَّ شَعْرُهُ " الْمُعْتَبَرُ شَعْرُ جَسَدِهِ لَا عَيْنَيْهِ وَتَمَامُ خَلْقِهِ إذَا كَمُلَتْ خِلْقَتُهُ وَلَوْ خُلِقَ نَاقِصَ الْيَدِ وَكَانَ تَامًّا فَإِنَّهُ يُؤْكَلُ فَإِذَا لَمْ يَتِمَّ خَلْقُهُ وَلَا نَبَتَ شَعْرُهُ فَإِنَّهُ لَا يُؤْكَلُ وَانْظُرْ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ عَنْ ابْنِ الْعَرَبِيِّ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ وَبِهِ التَّوْفِيقُ.

[بَابُ آلَة الصَّيْد]
(أول) : بَابُ الْآلَةِ
مَا يَقْطَعُ اللَّحْمَ بِضَغْطِهِ لِأَسْفَلَ قَوْلُهُ " مَا يَقْطَعُ اللَّحْمَ " يَشْمَلُ الزُّجَاجَ وَالْحَجَرَ الْحَادَّ وَسَائِرَ الْحَدِيدِ وَهَذَا يَشْمَلُ مَا قَطَعَ اللَّحْمَ مُطْلَقًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَوْ مُخْتَلَفٌ فِيهِ قَوْلُهُ " بِضَغْطِهِ لِأَسْفَلَ " أَخْرَجَ بِهِ الْمِنْشَارَ وَالْمِنْجَل لِأَنَّهُمَا يَجْبِذَانِ إلَى فَوْقَ فَإِنْ وَقَعَ الذَّبْحُ بِذَلِكَ فَلَا يُسَمَّى ذَبْحًا شَرْعِيًّا وَلِذَا قِيلَ إذَا كَانَ الْمِنْجَلُ أَمْلَسَ صَحَّ الذَّبْحُ بِهِ وَهُوَ صَحِيحٌ هَذَا ذَكَرُوهُ وَهُوَ صَحِيحٌ وَإِنَّمَا كَانَ الْمِنْشَارُ لَيْسَ بِذَكَاةٍ لِأَنَّ فِيهِ خَنْقًا لِلْمَذْبُوحِ. .

[بَابُ الذَّكَاةِ]
(ذ ك و) : بَابُ الذَّكَاةِ
قَالَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - الذَّكَاةُ نَحْرٌ وَذَبْحٌ وَفِعْلُ مَا يُعَجِّلُ الْمَوْتَ بِنِيَّةٍ فِي الْجَمِيعِ حَدُّهُ ظَاهِرٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَبِهِ التَّوْفِيقُ.

[كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ]
(ض ح و) :

اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفة المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست