responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم المؤلف : الحميدي، ابن أبي نصر    الجزء : 1  صفحة : 506
هَا هُنَا مَاء الْورْد وَهُوَ فَارسي مُعرب وَالله أعلم قَالَ الْهَرَوِيّ أَرَادَ دَعَا بِشَيْء مثل الحلاب والحلاب والمحلب الْإِنَاء الَّذِي تحلب فِي ذَوَات الألبان وَقَوله فِي حَدِيث آخر
كَانَ إِذا اغْتسل دَعَا بِإِنَاء
يدل على أَنه المحلب وَفِي كتاب البُخَارِيّ فِيهِ لإشكال رُبمَا ظن الظَّان أَنه قد تَأَوَّلَه على الطّيب لِأَنَّهُ ترْجم الْبَاب بذلك بَاب من بَدَأَ بالجلاب وَالطّيب عِنْد الْغسْل وَفِي بعض النّسخ أَو الطّيب ثمَّ ذكر الحَدِيث وَلم يذكر فِي الْبَاب غَيره وَأما مُسلم فَجمع الْأَحَادِيث بِهَذَا الْمَعْنى فِي مَوضِع وَاحِد وَحَدِيث الحلاب مَعهَا وَدلّ ذَلِك من فعله على أَنه فِي الْمَقَادِير والانية وَالله أعلم
المركن
الإجانة
يشرع فِيهِ جَمِيعًا
أَي يغترف مِنْهُ مَعًا وأصل التشريع إِيرَاد الْإِبِل فِي شَرِيعَة لَا يحْتَاج مَعهَا إِلَى نزع بِدَلْو وَلَا تكلّف حَوْض كالنهر والساقية وَغَيرهَا
الْجدر
أصل الْحَائِط وَفِي حَدِيث بُنيان الْكَعْبَة مَا يدل على أَنه عَنى بالجدر هُنَالك الْحجر لما فِيهِ أصُول الْحِيطَان وَالله أعلم
أَرَادَ أَن يحربهم
أَي أَرَادَ أَن يزِيد جرأتهم عَلَيْهِم وعَلى مطالبتهم باستحلالهم حرق الْكَعْبَة أَو يحربهم أَي أ، يزِيد فِي غضبهم يُقَال حَرْب الرجل إِذا غضب وحربته أَنا إِذا حرشته وسلطته وعرفته بِمَا

اسم الکتاب : تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم المؤلف : الحميدي، ابن أبي نصر    الجزء : 1  صفحة : 506
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست