responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء المؤلف : القونوي، قاسم بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 91
اللغة عبارة عن إضافة الشيء إلى نفسه حالة المسالمة والمنازعة جميعا مأخوذة من قولهم: ادعى فلان شيئا إذا أضافه إلى نفسه بأن قال لي، وأما شرعا: فيراد به إضافة الشيء إلى نفسه في حالة واحدة مخصوصة وهي حالة المنازعة.

كتاب الصلح
وهو لغة: اسم بمعنى المصالحة التي هي المسالمة، وهي خلاف المخاصمة.
وشرعاً: عبارة عن عقد وضع لرفع المنازعة بالتراضي كذا في النهاية.
وفي الدرر: وهو من الصلاح بمعنى استقامة الحال.
وفي الصحاح: الصلاح ضد الفساد، تقول: صلح الشيء يصلح صلوحاً مثل: دخل يدخل دخولاً. قال الفراء: وحكى أصحابنا صلح بالضم، والصلاح بالكسر مصدر

كتاب الإقرار
أورده بعد الدعوى لأن الدعوى تنقطع به فلا يحتاج بعد إلى شيء آخر، حتى إذا لم يوجد يحتاج إلى الشهادة، ولهذا عقبها به.
وهو مشتق من القرار، وهو لغة إثبات ما كان متزلزلا كذا في الدرر. وفي الكفاية: وشرعاً: وهو إخبار عن ثبوت حق الغير على نفسه وليس بإثباته.
وفي التبيين وهو من قرّ الشيء إذا ثبت. وقيل: الإقرار خلاف الجحود، وحكمه: ظهور المقر به لا ثبوته ابتداء بطريق التمليك في الحال من المقر، ألا ترى أنه لا يصح الإقرار بالطلاق والعتاق مع الإكراه والإنشاء يصح مع الإكراه.
ولهذا قالوا: لو أقر لغيره بمال، والمقر له يعلم أنه كاذب في إقراره لا يحل له إذا أخذه عن كره منه فيما بينه وبين الله تعالى إلا أن يسلمه عن طيب نفسه فيكون تمليكا مبتدأ منه على سبيل الهبة. والملك يثبت للمقر له بلا تصديق وقبول، ولكن يبطل برده. والمقر له إذا صدقه ثم رده لا يصح رده لأنه ملزم على المقر ما أقر به لوقوعه دليلا على صدق المخبر به.
الاستثناء: في اصطلاح النحويين: إخراج الشيء عما دخل فيه غيره لأن فيه كفا وردا عن الدخول، وفي اليمين أن يقول الحالف: إن شاء الله تعالى، لأن فيه رد ما قاله بمشيئة الله تعالى كذا في المغرب.

اسم الکتاب : انيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء المؤلف : القونوي، قاسم بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست