responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء المؤلف : القونوي، قاسم بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 54
كتاب الرضاع
مدخل
...
كتاب الرضاع
الرضاع في اللغة: مصُّ الثدي مطلقاً. وفي الشرع: مص الصبي الرضيع من ثدي آدمية في مدته كذا في الدرر. وفي الزيلعي: جعل في الديوان فتح الراء أصلاً والكسر لغة وجعل الفعل من باب علم أصلا وكونه من باب ضرب لغة.
ومدة الرضاع: ثلاثون شهرا عند أبي حنيفة رحمه الله. وقالا رحمهما الله: سنتان وهو قول الشافعي رحمه الله، وقال زفر[1]: ثلاثة أحوال كذا في الاختيارات.

[1] زفر بن الهذيل بن قيس البصري، كان من أخص أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله وكان يبجله ويعظمه ويقول: هو أقيس أصحابي وكان من المقدمين في مجلسه. دخل البصرة في ميراث أخته فتشبث به أهل البصرة فمنعوه الخروج منها ومات بها سنة ثمان وخمسين ومائة.
اسم الکتاب : انيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء المؤلف : القونوي، قاسم بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست