responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء المؤلف : القونوي، قاسم بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 48
وفي درر الحكام: "عقب الزكاة بالصوم اقتداء بالحديث حيث قال عليه السلام: "بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان". الحديث
الاعتكاف: الاحتباس لغة، واللبث في المسجد مع الصوم والنية.
الاعتكاف شرعا: افتعال من عكف إذا دام من باب طلب وعكفه: حبسه، وسمي به هذا النوع من العبادة لأنه إقامة في المسجد مع شرائطه كذا في المغرب. ولما كان الصوم شرطا في الاعتكاف أخره عنه.

كتاب الحج
هو القصد أصلاً، وقد غلب على قصد الكعبة للنسك المعروف اصطلاحاً كذا في المغرب.
فالعبادات على ثلاثة أنواع: بدنية محضة كالصلاة، ومالية محضة كالزكاة، مركبة منهما: كالحج، فلما بين النوعين الأولين شرع في بيان النوع الأخير.
والحج بفتح الحاء وكسرها لغتان: معناهما القصد إلى الشيء المعظم كذا في الاختيار.
وفي الشرع: عبارة عن قصد مخصوص إلى مكان مخصوص في زمان مخصوص كذا في التبيين.
والحجة بالكسر: المرة والقياس الفتح إلا أنه لم يسمع من العرب على ما حكاه ثعلب، ويدل على ذلك ذو الحجة لشهر الحج؛ لأنهم يجرون الفتح ولسانهم على صيغة المرة والكسر على النوع.
الحُرمُ بالضم: الإحرام وأحرم بالحج والعمرة: لأنه يحرم عليه ما كان له حلالا من قبل كالصيد والنساء.
والإحرام أيضا والتحريم بمعنىً. والحِرم بكسر الراء: الحرمان كذا في الصحاح.
الشعائر: أعمال الحج، وكل ما جعل علما لطاعة الله، الواحدة: شعيرة، ومشاعر: مواضع النسك.
والمشعر الحرام: أحد المشاعر وكسر الميم لغة.

اسم الکتاب : انيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء المؤلف : القونوي، قاسم بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست