responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء المؤلف : القونوي، قاسم بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 32
الوجوب: اللزوم، يقال: أوجب البيع أي لزم وتقرر، وأوجب الرجل: إذا عمل ما يجب به الجنة أو النار، ويقال للحسنة: موجبة وللسيئة: موجبة. كذا في الصحاح والمغرب.
الواجب: ما ثبت بدليل فيه شبهة. وحكمه: حكم الفرض عملا لا اعتقادا حتى لا يكفر جاحده.
وفي التعريفات للشريف: "الواجب في العمل اسم لما لزم علينا بدليل فيه شبهة كخبر الواحد والعام المخصوص والآية المؤولة كصدقة الفطر والأضحية.
الحسنة: ما يتعلق المدح في العاجل والثواب في الآجل.
والسيئة: ما يتعلق الذم في العاجل والعقاب في الآجل.
والثواب: جزاء الطاعة.
والجزاء: العوض والمستحق.
والعوض: ما يعطى في مقابلة العمل.
والأجر: هو الثواب. والطاعة: الانقياد.
والمكروه: ما ثبت النهي فيه مع العارض، وحكمه: الثواب بتركه وخوف العقاب بالفعل، وعدم الكفر بالاستحلال.
فالأحكام سبعة:
الواجب: وهو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه.
والمندوب[1]: وهو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه.
والمباح: ما يستوي جانباه.
والمحظور: ما يعاقب على فعله.

[1] الندب في اللغة: بمعنى الدعاء، ندبه إلى أمر أي: دعاه إليه، ومنه قول قريظ بن أنيف العنبري:
لا يسألون أخاهم حين يندبهم ... في النائبات على ما قال برهاناً
ويأتي بمعنى أثر الجرح إذا لم يرتفع عن الجلد، وبمعنى الندب على الميت أي: تعداد محاسنه، والجمع: ندب وأنداب وندوب.
اسم الکتاب : انيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء المؤلف : القونوي، قاسم بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست