responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء المؤلف : القونوي، قاسم بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 107
كتاب الرهن
وهو في اللغة: جعل الشيء محبوساً، أي شيء كان بأي سبب كان.
وفي الشريعة: حبس الشيء بحق يمكن أخذه منه كالدين.
يقال: رهن الرجل الشيء ورهنته، وأرهنته ضيعتي فارتهنها مني، أي: أخذها رهنا والرهن: المرهون تسمية للمفعول بالمصدر، والجمع: رهون ورهان.
والتركيب دال على الثبات والدوام.
ثم المناسبة بين الكتابين: أن الصيد لا يملك إلا بالأخذ، فكذا الرهن لا يملك إلا بالقبض.

بالمصدر فيجمع صيودا وهو كل ممتنع متوحش طبعا لا يمكن أخذه إلا بحيلة. والاصطياد افتعال. كذا في المغرب ثم المناسبة بين الكتابين: أن كلا منهما من أسباب اللهو والطرب وهما يوجبان الغفلة.
قال النبي عليه السلام: "من اتبع الصيد فقد غفل" [1] والمراد منه الاصطياد.
وحكم الاصطياد: ثبوت الملك لا الحل لأنه حكم الذكاة.
وشرط ثبوت الملك: كون الصيد غير مملوك. وشرط الحل أن يكون الصايد من أهل الذكاة. وسبب ثبوت الملك: كون الصيد غير مملوك للآخذ.
ثم الصيد مباح لغير المحرم في غير الحرم. كذا في التبيين.
والناب: من السن، ومنه ذو ناب، سمي به الكلب ونحوه لطول نابه.
والمِخْلب: للطائر والسباع بمنزلة الظفر للإنسان.
والبُنْدُقة: ما يرمى به، واحدة البندق، والجمع: البنادق.
والمعراض: السهم الذي لا ريش عليه.

[1] هذا الحديث من رواية ابن عباس وفي إسناده وهب بن منبّه وقد تكلم فيه. يرجع إلى سنن أبي داود مع العون 8/61 كتاب الصيد. وسنن الترمذي مع التحفة 6/532 وسنن النسائي 7/172 ومسند الإمام أحمد بن حنبل 1/357.
اسم الکتاب : انيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء المؤلف : القونوي، قاسم بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست