responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء المؤلف : القونوي، قاسم بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 102
كتاب الذبائح
المناسبة بين الكتابين أن المزارعة إتلاف موجود في الحال، وهو تبذير البذر ليحصل النفع في المال. إلا أن الأول سبب لحصول أقوات الناس والبهائم، وهذه سبب لحصول غذاء بعض الحيوانات. وكذا المساقاة لتحصيل الثمرات، كما أن الذبائح لتحصيل اللحم. ثم الذبائح جمع ذبيحة وهي اسم ما يذبح كالذبح.
وقوله: "إذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة" [1]. خطأ، وإنما الصواب: الذبحة، لأن المراد الحالة والهيئة

[1] أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. يرجع إلى صحيح مسلم 3/1548 كتاب الذبائح وسنن أبي داود 3/100 كتاب الذبائح وسنن النسائي 7/200 كتاب الذبائح وسنن ابن ماجه 2/1058 كتاب الذبائح.
المساقاة: هي لغة: مفاعلة من السقي، لأن أصلها مساقية.
وشرعاً: دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره.
والسَّقْي: للأناسي.
والإسْقاء: للمواشي والأرض، يقال سقيت فلاناً وأسقيته لماشيته وأرضه. والاسم السِّقي بالكسر.
وفي الصحاح: المساقاة: أن يستعمل رجل رجلاً في نخيل أو كروم ليقوم بإصلاحها على أن يكون له سهم معلوم مما تغله. وقيل: وهي المعاملة فيما يحتاج إليه في الأشجار ببعض الخارج. والمال من الكل واحد.
وفي الدرر: المساقاة كالمزارعة في أنها باطلة عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا لهما رحمهما الله. وأن الفتوى على صحتها.
والسِقاء: للبن وللماء.
والوَطْب: للَّبَنِ خاصة.
والنِّحْيُ: للسمن.
والقربة: للماء.
اسم الکتاب : انيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء المؤلف : القونوي، قاسم بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست