مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
اللغة
الآدب
جميع المجموعات
المؤلفین
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
النهاية في غريب الحديث والأثر
المؤلف :
ابن الأثير، أبو السعادات
الجزء :
1
صفحة :
373
كَمَا يَقُولُ يمينُ اللَّهِ، وَهِيَ لُغَةُ العُقَيليّين. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ تَحْرِيم الزَّوْجَةِ وَالْجَارِيَةِ مِنْ غَيْرِ نِيَّة الطَّلَاقِ.
وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ
ثُمَّ قَالَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ «آلَي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ وحَرَّمَ، فجَعل الحَرَامَ حَلَالًا» تَعْنِي مَا كَانَ قَدْ حَرَّمَهُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ نِسَائِهِ بِالْإِيلَاءِ عَادَ أحَلَّه وَجَعَلَ فِي الْيَمِينِ الْكَفَّارَةَ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ «فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عليَّ حَرَامٌ» .
وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ «مَنْ حَرَّمَ امرأتَه فَلَيْسَ بِشَيْءٍ» .
وَحَدِيثُهُ الْآخَرُ «إِذَا حَرَّمَ الرجُل امْرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِينٌ يُكّفِرُها» .
(هـ) وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ «كنتُ أطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحِلّه وحُرْمِهِ» الحُرْمُ- بِضَمِّ الْحَاءِ وَسُكُونِ الرَّاءِ- الإِحْرَام بِالْحَجِّ، وَبِالْكَسْرِ: الرجُل المُحْرِم. يُقَالَ: أنت حِلٌّ، وأنت حُرمٌ. والإِحْرَام: مَصْدَرُ أَحْرَمَ الرَّجُلُ يُحْرِمُ إِحْرَاماً إِذَا أهلَّ بِالْحَجِّ أَوْ بِالْعُمْرَةِ وباشَر أسْبابَهُما وشُروطَهما مِنْ خَلْع المَخِيط واجتِناب الْأَشْيَاءِ الَّتِي مَنَعه الشرعُ مِنْهَا كالطِّيب وَالنِّكَاحِ والصَّيد وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَالْأَصْلُ فِيهِ الْمَنْعُ. فَكَأَنَّ المُحْرِم مُمتَنِع مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ. وأَحْرَمَ الرجُل إِذَا دَخَلَ الحَرَم، وَفِي الشُّهُور الحُرُم وَهِيَ ذُو القَعْدة، وَذُو الحِجَّة، والمُحرّم، ورَجَب. وَقَدْ تَكَرَّرَ ذكْرُها فِي الْحَدِيثِ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ الصَّلَاةِ «تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ» كَأَنَّ المُصَلّيَ بِالتَّكْبِيرِ وَالدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ صَارَ مَمْنُوعًا مِنَ الْكَلَامِ وَالْأَفْعَالِ الْخَارِجَةِ عَنْ كَلَامِ الصَّلَاةِ وأفْعالها، فَقِيلَ لِلتَّكْبِيرِ: تَحْرِيمٌ؛ لمَنْعِه المُصَلّيَ مِنْ ذَلِكَ، وَلِهَذَا سُمّيتْ تكبيرةَ الإِحْرَام: أَيِ الإِحْرَامُ بِالصَّلَاةِ.
وَفِي حَدِيثِ الْحُدَيْبِيَةِ «لَا يَسْأَلُونِي خُطَّة يُعَظّمون فيها حُرُمَاتِ الله إلا أعطيتهم أيَّاها» الحُرُمَات: جَمْعُ حُرْمَة، كظُلْمَة وظُلُمَات، يُرِيدُ حُرْمَةَ الحَرم، وحُرْمَةَ الْإِحْرَامِ، وحُرْمَةَ الشَّهْرِ الحَرَام.
والحُرْمَةُ: مَا لَا يَحِلُّ انْتِهاكُه.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «لَا تُسافر الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا» وَفِي رِوَايَةٍ «مَعَ ذِي حُرْمَةٍ مِنْهَا» ذُو المَحْرَمِ: مَنْ لَا يَحِلّ لَهُ نكاحُها مِنَ الْأَقَارِبِ كالأبِ وَالِابْنِ وَالْأَخِ وَالْعَمِّ وَمَنْ يَجْري مَجْراهُم.
اسم الکتاب :
النهاية في غريب الحديث والأثر
المؤلف :
ابن الأثير، أبو السعادات
الجزء :
1
صفحة :
373
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir