responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المطلع على ألفاظ المقنع المؤلف : البعلي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 72
ولفظ الحديث في "صحيح البخاري" وفي "الترمذي"، وكثير من الكتب "مقامًا محمودًا" [1] بلفظ التنكير، فيكون "الذي وَعَدْته" بدلا، أو عطف بيان، قيل: جيء به منكرا، تأدبا مع القرآن في قوله تعالى: {عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُودا} [2] بلفظ التنكير.
ورواه الحافظ البيهقي في "السنن الكبير" "المقام المحمود" وكذلك أبو حاتم ابن حبان في كتاب الصلاة.

[1] رواه البخاري رقم "614" و "4719" والترمذي رقم "211" ورواه أيضا أبو داود رقم "529" وأحمد في "المسند" 3/ 354 والنسائي "2/ 27" وابن ماجة رقم "722" من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وانظر تتمة تخريج الحديث في "النصيحة في الأدعية الصحيحة" للحافظ عبد الغني المقدسي رقم "33".
[2] الإسراء: الآية: "79".
باب شروط الصلاة
"الشروط" جمع شرط، قال المصنف رحمه الله: في "الروضة": ومما يعتبر لحكم، الشرط، وهو: ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم، كالإحصان مع الرجم، والحول في الزكاة.
فالشرط: مالا يوجد المشروط مع عدمه، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده، وهو عقلي ولغوي وشرعي:
فالعقلي: كالحياة للعم، واللغوي: كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق، والشرعي كالطهارة للصلاة، والإحصان للرجم[1].
وسمي شرطًا؛ لأنه علامة على المشروط، يقال: أشرط نفسه

[1] في "تحرير التنبيه" صفحة: "64": "شرط الصلاة ما يعتبر في صحتها متقدما عليها ومستمرًّا فيها".
اسم الکتاب : المطلع على ألفاظ المقنع المؤلف : البعلي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست