responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المطلع على ألفاظ المقنع المؤلف : البعلي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 497
باب شروط من تقبل شهادَتُهُ
الشروط: جمع شرط، وقد تقدم، ومن تقبل شهادته، أي: الذي يحكم بشهادته.
قوله: "في حال أَهْلِ العَدالة" هو:
أن يكون مسلمًا، عاقلًا، عدلًا، عالمًا بما يشهد به غير متهم.
ذكر المصنف رحمه الله ذلك في "المغني"، وقال السامري، في "المستوعب": لا يختلف المذهب في اشتراط هذه الخمسة.
قوله: "معتوه" تقدم في الطقع في السرقة[1].
قوله: {لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى} [2]: "لا نشتري" جواب

[1] هذه الفقرة لم ترد في "ط".
[2] سورة المائدة: الآية "106".
لا تحذف الواو في مضارعه، نحو: وله يؤله ووغر صدره، يوغر ووددت أود، ولم يسمع حذف الواو إلا في يسع ويطأ، قال الجوهري: وإنما سقطت الواو منهما لتعديهما، وما عداهما من هذا النوع لا يكون إلا لازمًا، فلذلك خولف بهما نظائرهما.
قوله: "الاستفاضة" تقدم في القذف[1].
قوله: "ومَصْرِفِهِ" مصرفه "بكسر الراء": موضع صرفه، وهو الجهات التي يصرف فيها، فأما مصرفة "بفتح الراء" فهو المصدر.
قوله: "شهادة المستخفي" المستخفي: المتواري. قال الجوهري: ولا تقل اختفيت، والله أعلم.

[1] هذه الفقرة لم ترد في "ط".
اسم الکتاب : المطلع على ألفاظ المقنع المؤلف : البعلي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست