responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المطلع على ألفاظ المقنع المؤلف : البعلي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 479
قوله: "مع صلاحيته" يقال: صلح صلاحًا وصلوحًا، وصلح "بضم اللام" لغة، والصلاحية مصدر، كالكراهية.
قوله: "والمجتهد" تقدم في الجهاد[1].
قوله: "والأمر والنهي إلى آخر الباب" فأما الأمر: فاستدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء وقيل: القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به، وقيل: الأمر صيغة إفعل وما في معناها.
وأما النهي: فعبارة عن صيغة لا تفعل وما في معناها.
وأما المجمل فهو ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى، وقيل: ما احتمل أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر.
وأما المبين: فهو في مقابلة المجمل، وهو الذي يفهم منه عند الإطلاق مراد المتكلم، أو ما احتمل أمرين هو في أحدهما أظهر من الآخر.
وأما المحكم والمتشابه فقال القاضي أبو يعلى: المحكم المفسر والمتشابه المجمل، وقيل: المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور والمحكم ما عداه، وقال ابن عقيل: المتشابه: الذي يغمض علمه على غير العلماء المحققين كالآيات التي ظاهرها التعارض. وقيل: المحكم: الوعد والوعيد، والحلال والحرام، والمتشابه، القصص والأمثال، قال المصنف رحمه الله في "الروضة" والصحيح أن المتشابه ما ورد في صفات الله تعالى مما يجب الإيمان به ويحرم التعرض لتأويله، كقوله تعالى: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [2] و {بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ} [3] ونحو ذلك.

[1] انظر ص "251" وهذه الفقرة لم ترد في "ط".
[2] سورة طه: الآية "5".
[3] سورة المائدة: الآية "64".
اسم الکتاب : المطلع على ألفاظ المقنع المؤلف : البعلي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست