responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المطلع على ألفاظ المقنع المؤلف : البعلي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 437
باب شروط القِصَاصِ
قوله: "دخَل يكابره" أي: يغالبه، وكابر: فاعل من كبر: أي: غالبه في ذلك حتى يغلبه على أهله أو ماله.

بابُ استِيفَاءِ الْقِصَاص
استيفاؤه: أن يفعل المجني عليه أو وليه بالجاني مثل ما فعل أو عوضه.
"حتى الزوجين" هكذا هو بخط المصنف رحمه الله بالياء، والأحسن أن يكون الزوجان بالألف؛ لأنه لمثنى معطوف على مرفوع، وهو: كل من ورث، وشرط المعطوف بـ "حتى" أن يكون بعضًا على كل، وهو هنا كذلك. ووجه جره بالياء، أن يكون "حتى" حرف جر بمعنى انتهاء الغاية، أي: كل من ورث المال ورث القصاص، ينتهي ذلك إلى الزوجين وذوي الأرحام.
قوله: "وإن شاء عفا" أي: عفا على الدية لا أقل، ولا مجانًا، لعدم الحظ للمسلمين في ذلك ويحتمل جواز العفو على غير مال، لعفو عثمان رضي الله عنه عن قاتل الهرمزان[1] من غير نكير.

[1] قاتل الهرمزان: هو عبيد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قتله لما شهد عبد الرحمن بن أبي بكر أنه كان نجيًا هو وأبو لؤلؤة وجفينة صبيحة قتل عمر وقاموا كما يقوم الأعاجم للسلام عليه فسقط منهم الخنجر الذي طعن به عمر.
انظر: "محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية" للشيخ محمد الخضري: "2/ 25".
اسم الکتاب : المطلع على ألفاظ المقنع المؤلف : البعلي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست