responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المطلع على ألفاظ المقنع المؤلف : البعلي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 406
قوله: "والمبرسم": تقدم في باب الهبة.
قوله: "وإن هَدَّدَهُ" أي: خوفه، وكذلك يهدده.
قوله: "والخَنِقُ" الخنق "بفتح الخاء وكسر النون": مصدر خنقه: إذا عصر حلقه، وسكون النون لغة، والله أعلم.

باب سُنَّةِ الطَّلَاقِ وبِدْعَتِهِ
السنة: الطريقة والسيرة، فإذا أطلقت في الشرع فإنما يراد بها ما أمر به النبي -صلى الله عليه وسلم- ونهى عنه، وندب إليه مما لم ينطق به الكتاب العزيز، ولهذا يقال في أدلة الشرع: الكتاب والسنة.
والبدعة: ما عمل على غير مثال سابق، والبدعة: بدعتان، بدعة هدى، وبدعة ضلالة. والبدعة: منقسمة بانقسام أحكام التكليف الخمسة، وليس هذا موضع تفصيلها، وتعديدها.
وقد فسر طلاق السنة وطلاق البدعة، فطلاق السنة: ما أذن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وطلاق البدعة: ما نهى عنه.
قوله: "أو آية" يأتي في العدد[1].
قوله: "في كل قَرْءٍ" القرء "بفتح القاف": الحيض، والطهر، وهو من الأضداد[2]، وحكى ابن سيده: ضمها، والجمع: أَقْرَاءٌ، وَقُرُوءٌ، وأَقْرُؤٌ.

[1] هذه الفقرة لم ترد في "ط".
[2] في "الأضداد" للأنباري: والقرء حرف من الأضداد: يقال: القرء للطهر وهو مذهب أهل الحجاز، والقرء للحيض وهو مذهب أهل العراق، ويقال في جمعه: أقراء وقروء.
اسم الکتاب : المطلع على ألفاظ المقنع المؤلف : البعلي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست