responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المطلع على ألفاظ المقنع المؤلف : البعلي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 405
كتاب الطّلاق
مدخل
...
كتاب الطَّلاق
الطَّلَاقُ: مصدر طلقت المرأة: بانت من زوجها، وأصل الطلاق في اللغة: التخلية، يقال: طلقت الناقة: إذا سرحت حيث شاءت، وحبس فلان في السجن طلقًا إذا كان بغير قيد، وفرس طلق إحدى القوائم، إذا كانت إحدى قوائمها غير محجلة والإطلاق: الإرسال، فالطلاق شرعًا: حل قيد النكاح، وهو راجع إلى معناه لغة؛ لأن من حل قيد نكاحها فقد خليت، ويقال: طلقت المرأة وطلقت "بفتح اللام وضمها" تطلق "بضم اللام وفتحها" طلاقًا وطلقة، وجمعها: طلقات "بفتح اللام لا غير" فهي طالق، وطلقها زوجها، فهي مطلقة، والطلاق خمسة أقسام:
واجب: هو طلاق المؤلي بعد المدة والامتناع من الفيأة.
ومكروه: إذا كان لغير حاجةٍ على الصحيح.
ومباح: وذلك عند ضروره بالمقام.
ومستحب: وذلك عند تضرر المرأة بالمقام، لبغض أو غيره، أو كونها مفرطة في حقوق الله تعالى، أو غير عفيفة، وعنه يجب فيهما.
وحرام: وهو طلاق المدخول بها حائضًا.
قوله: "الْمُخْتَارُ" هو غير المكره، وهو اسم فاعل من اختار، ويقع على المفعول[1] أيضًا، يقال: اخترت الشيء فهو مختار، ويفرق بينهما بالقرائن.

[1] ويقع على المفعول أيضًا: أي هو اسم فاعل واسم مفعول في الوقت نفسه.
اسم الکتاب : المطلع على ألفاظ المقنع المؤلف : البعلي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست