responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المطلع على ألفاظ المقنع المؤلف : البعلي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 403
كتاب الخلع
الْخُلُعُ: أن يفارق امرأته على عوض تبذله له، وفائدته: تخلصها من الزوج على وجه لا رجعة له عليها، إلا برضاها وعقد جديد، وهل هو فسخ أو طلاق؟ على التفصيل المذكور في الباب.
يقال: خَلَعَ امْرَأَتَهُ خُلْعًا، وخالعها مخالعة، واختلعت هي منه، فهي خالع، وأصله: من خلع الثوب.
قوله: "وَمَعَ الأَجْنَبِيِّ" مثاله: أن يقول الأجنبي: اخلع زوجتك على كذا، فيفعل، فيصح الخلع، ويلزمه العوض.
قوله: "على رَضَاعِ وَلَدِهِ" أي: على إرضاعها إياه، ورضاع: مصدر رضع رضاعًا، فكأنه قال: على أن يرضع ولدها منها عامين بإرضاعها.
قوله: "على هَرَوي فَبَانَ مَرْوِيًّا" الهروي: منسوب إلى هراة: كورة من كور العجم تكلمت بها العرب.
ومَرْوِيٌّ "بسكون الراء": منسوب إلى مَرْو: وهو بلد. والنسبة إليه مروزي على غير قياس، وثوب مروي على القياس.
قوله: "حَابَاها" تقدم في الحجر والشركة.
قوله: "فهو من رأس المال" المراد: أنه حاباها في الخلع نفسه1،

1 في الخلع نفسه: في "ش" و"ط": في نفس الخلع والمثبت هو الصحيح؛ لأن التوكيد يأتي بعد المؤكد وفي نفس وعين ومثيلاتهما يجب أن يتصل بها ضمير يعود على المؤكد.
اسم الکتاب : المطلع على ألفاظ المقنع المؤلف : البعلي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست