responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المطلع على ألفاظ المقنع المؤلف : البعلي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 399
لطعام العرس خاصة لا يقع على غيره، وقال بعض الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: الوليمة تقع على كل طعام لسرور حادث، إلا أن استعمالها في طعام العرس أكثر. وقول أهل اللغة أولى.
لأنهم أهل اللسان وأعرف بموضوعات اللغة، هذا معنى ما حكى في "المغني" وقال صاحب "المستوعب": وليمة الشيء: كماله وجمعه، وسميت دعوة العرس وليمة لاجتماع الزوجين، والله أعلم.
ويقال: أَوْلَمَ: إذا صنع وليمة.
والأطعمة التي يدعي إليها الناس عشرة.
الأول: الوليمة وقد ذكرت.
والثاني: العذيرة والإعذار للختان.
والثالث: الخرس، يقال له: الخرسة لطعام الولادة.
والرابع: الوكيرة: وهي دعوة البناء.
والخامس: النقيعة وهي الطعام لقدوم الغائب.
والسادس: العقيقة: وهي الذبح لأجل الولد.
والسابع: الحذاق وهو الطعام عند حذاق الصبي[1].
الثامن: المأدبة: وهي كل دعوة بسبب كانت أو غيره. فهذه الثمانية ذكرها المصنف رحمه الله في "المغني".
التاسع: الْوَضِيْمَةُ، وهي طعام المأتم، نقله الجوهري عن الفراء.

[1] حِذَاقُ الصبي: من حذاق القرآن الكريم وحذقه أتم قراءته ويمكن أن يكون من حذق في صناعته وهو حاذق فيها بين الحذاق والحذاقة. انظر "الأساس - حذَق".
اسم الکتاب : المطلع على ألفاظ المقنع المؤلف : البعلي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست