responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المطلع على ألفاظ المقنع المؤلف : البعلي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 392
قوله: "العَنَتَ" تقدم في الحيض[1].
قوله: "وَلَا يَجِدَ طَوْلًا" الطول "بالتفح": الفضل، أي: لا يجد فضلًا ينكح به حرة.
قوله: "فلم تُعِفَّهُ" أي: لم يحصل له العفاف، وهو الكف عن الحرام، يقال: عف يعف عفة، فهو عفيف، وأعفه غيره يعفه، والله أعلم.

[1] هذه الفقرة لم ترد في "ط".
باب الشروط في النِّكَاح
"قوله" "لِتَكْتَفِئَ ما في صَحْفَتِها" تكتفئ مهموزًا: تفتعل، من كفأت القدر: إذا كببتها لتفرغ ما فيها، يقال: كفأت الإناء، وأكفأته: إذا كببته، وإذا أملته، وهذا تمثيل لإمالة الضرة حق صاحبتها ومن زوجها إلى نفسها إذا سألت طلاقها.
والصحفة: إناء، كالقصعة المبسوطة.
قوله: "نكاح الشِّغَارِ" سمي شغارًا، لارتفاع المهر بينهما، من شغر الكلب: إذا رفع رجله ليبول ويجوز أن يكون من شغر البلد، إذا خلا، لخلو العقد عن الصداق، ومعناه ما ذكره المصنف، رحمه الله.
قوله: "نِكَاحُ الْمُتْعَةِ" هو: من التمتع بالشيء: الانتفاع به، يقال: تمتعت أتمتع، والاسم: المتعة، كأنه ينتفع إلى مدة معلومة، وقد فسر معناه أيضًا.
قوله: "أو نَسِيبَة" أي: ذات نسب صحيح شريف، يرغب في مثله شرعًا، مثل كونها من أولاد العلماء والصلحاء.
اسم الکتاب : المطلع على ألفاظ المقنع المؤلف : البعلي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست