responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المطلع على ألفاظ المقنع المؤلف : البعلي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 365
فأحد الأقوال السبعة ما ذكر، وهو مذهب زيد.
والثاني: مذهب الصديق رضي الله عنه: للأم الثلث، والباقي للجد.
والثالث: مذهب علي رضي الله عنه: للأخت النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس.
والرابع: للأخت النصف وللأم ثلث ما بقي، وما بقي للجد.
والخامس: عن ابن مسعود رضي الله عنه أيضًا: للأخت النصف، والباقي بين الجد والأم نصفين، فيكون من أربعة.
والسادس: عن ابن مسعود أيضًا، للأم السدس والباقي للجد.
والسابع: مذهب عثمان رضي الله عنه: المال بينهم على ثلاثة.
قوله: "لِكَثْرَةِ اختلاف الصَّحَابَةِ": قال أبو السعادات: وجمع: صاحب، ولم يجمع فاعل على فعالة إلا هذا، ويجمع صاحب على صحب، كراكب، وعلى صحاب: كجائع وجياع، وعلى صحبة "بضم الصاد": كفارةٍ وفرهةٍ، وعلى صحبان: كشاب وشبانٍ.
والأصحاب: جمع صحبٍ، كفرخ , أفراخ، وجمع الأصحاب: أصاحيب، وقد تقدم في باب: جزاء الصيد[1].
قوله: "عَادٌّ" هو فاعل من عد يعد: إذا حسب فيحسبون عليه إخوة الأب بوراث، وكذلك الجد في صورة العمل، ولا يعطى ولد شيئًا.
قوله: "إذا تحاذين" أي: كان بعضهن حذاء بعض، قال الجوهري: حاذاه إذا صار بحذائه.
قوله: "جَدَّةٌ ذات قرابَتَيْنِ" صورتها: أن يتزوج ابن ابن المرأة ببنت

[1] ما بين الرقمين ليس في "ط".
اسم الکتاب : المطلع على ألفاظ المقنع المؤلف : البعلي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست