responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المطلع على ألفاظ المقنع المؤلف : البعلي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 361
كل واحد منهما من هو له. وإنما أفردا، وأنثا، باعتبار المعنى، أي: السهام الستة التي كانت له[1].
قوله: "وإن أَجَازَ لِصَاحِبِ النِّصْفِ وَحْدَهُ دفع إليه نِصْفَ ما في يَدِهِ، ونِصْفَ سُدُسِهِ أو ثُلُثَهُ" يجوز رفع" نصف ما في يده" ونصبه، بناء على بناء رفع الفاعل والمفعول، وأما "أو ثُلَثَهُ" فمعطوف بالرفع، والنصب، ولا يجوز جره، لفساد المعنى بذلك، ويظهر ذلك بالعمل.
قوله: "تصير ما ليس تعدل" ولم يقل: تعدلان؛ لأنه أعاد الضمير إلى الأثلاث، والله أعلم.

[1] كذا في "ش" و "ط" وكلاهما مضطرب لغويًّا، ولو أردنا الصواب لقلبنا: ليس له إلا ثلثًا المال اللذان كانا له.
باب الموصى إليه
المُرَاهِقُ: "بكسر الهاء" القريب من الاحتلام، يقال: رهق، وراهق: إذا قارب الاحْتِلَامِ.
قوله "وإن لم يَخَفْ تَبِعَةً" التبعة، والتبعة، والتباعة: ما يتبع به الإنسان من غرامة.
اسم الکتاب : المطلع على ألفاظ المقنع المؤلف : البعلي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست