responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المطلع على ألفاظ المقنع المؤلف : البعلي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 296
بَابُ الرَّهْنِ
الرهن في اللغة: الثبوت والدوام، يقال: ماء راهن، أي: راكد، ونعمة راهنة، أي: ثابتة[1] دائمة، وقيل: وهو من الحبس. قال الله تعالى: {كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ} [2] وقال: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ} [3] وجمعه رهان، كحبل وحبال، ورهن كسقف وسقف، عن أبي عمرو بن العلاء، قال الأخفش: وهي قبيحة وقيل: رهن: جمع رهانٍ، ككتابٍ وكتب، ويقال: رهنت الشيء وأرهنته بمعنى. قال المصنف رحمه الله، وهو في الشرع: المال الذي يجعل وثيقة بالدين لستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه.
قوله: "وثيقةٌ بالْحَقِّ": الوثيقة بالحق: التوثق به، قال ابن القطاع: وثقت بالشيء، اعتمدت عليه، فالمرتهن معتمد على الاستيفاء من ثمن الرهن عند التعذر.
قوله: "رَهْنُ الْمُشَاعِ": قال الجوهري: سهم مشاع، وشائع، أي: غير مقسوم.
قوله: "ونَماءُ الرَّهْنِ" تقدم ذكر النماء في باب الخيار.
قوله: "وهو أمانةٌ": أي: غير مضمون، والأمانة تقع على الطاعة والعبادة والوديعة، والثقة.

[1] في "التاج - رهن": وطعام راهن مقيم قال الشاعر:
الخبز اللحم لهم راهن.
[2] سورة الطور: الآية "21".
[3] سورة المدثر: الآية "38".
اسم الکتاب : المطلع على ألفاظ المقنع المؤلف : البعلي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست