مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
اللغة
الآدب
جميع المجموعات
المؤلفین
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
المخصص
المؤلف :
ابن سيده
الجزء :
1
صفحة :
356
من حاجةٍ، ثَعْلَب، امْرَأَة عَزَبةٌ وردَّ ذَلِك عَلَيْهِ أَبُو إِسْحَاق وَقَالَ إِنَّمَا هِيَ عَزَب بِغَيْر هَاء وَإِنَّمَا وُصِفت بِالْمَصْدَرِ رجُل عَزَبٌ وَامْرَأَة عَزَب وَأنْشد الْبَيْت: يَا منِ يَدُلَّ عزَبا على عَزَب ابْن الْأَعرَابِي، امْرَأَة عَرْضة للزَّوْج - أَي قَوِيَّة عَلَيْهِ وكلُّ قوِيّ على شَيْء عُرْضةٌ، ابْن السّكيت، الرَّفُود - الَّتِي تُرْفِد لرجلَ وَهِي من الإِبل الكثِيرةُ اللَّبْن والمَنُون - الَّتِي تُتَزوَّج على مالِها فَهِيَ أبدَاً تَمُنُّ على زوْجِها والظَّنُون - الَّتِي لَهَا شَرفٌ تُتَزوّج طَمَعاً فِي وَلَدها وَقد أسنَّت وَإِنَّمَا سُمِّيت ظَنُوناً لأَن الْوَلَد يُرْتَجَى مِنْهَا والحَنُون - الَّتِي تَتَزوّج وَهِي رِقَّةً على وَلَدها إِذا كَانُوا صِغَارا ليقومَ الزوجُ بأمْرِهم، قَالَ، وَقَالَ بعضُهم لوَلَده يَا بُنَيْ لَا تَتَّخِذْها حَنَّانة وَلَا أنَّانة وَلَا مَنَّانةً وَلَا عُشْبَةَ الدَّار وَلَا كَيَّةَ القَفَا الحَنَّانة - الَّتِي لَهَا وَلَد من سَوَاء فَهِيَ تَحِنُّ عَلَيْهِم والأَنَّانة - الَّتِي مَاتَ عَنْهَا زوجُها فَهِيَ إِذا رأتْ زوَجَها الثَّانِي أنَّتْ والمَنَّانة - الَّتِي لَهَا مالٌ فتَمُنُّ كلَّ شَيْء أهْوَى إِلَيْهِ زوجُها من مَالهَا عَلَيْهِ وَقَوله عُشْبَة الدَّار أَرَادَ الهَجِينة وعُشْبة الدَّار الَّتِي تَنْبت فِي دِمْنة الدَّار وحَوْلَها عُشْب فِي بَيَاض الأَرْض والتُّراب الطيِّب فَهِيَ أضخمُ مِنْهُ وأفخمُ لأنَّه غَذَاها الدِّمْن والآخَر خَيْرٌ مِنْهَا رَطْباً ويَبْسا لِأَنَّهَا إِذا أكِلت وَهِي رَطْبة كَانَت مُنْتِنةً سَمِجة لِأَنَّهَا فِي دِمْنة وَأَنَّهَا إِذا يَبِسَت كَانَت حُتَاتاً وَذهب قَفُّها فِي الدَمْن فغلب عَلَيْهِ فَلم يُؤكل والأُخرى إِذا أُكِلَت رَطْبة وُجِدت فِي مَكَان طَيِّب فَإِذا يَبِست كَانَ قَفُّها فِي تُراب طَيِّب فأُخذ من فوقِ التُّرَاب، أَبُو عبيد، خَضْراء الدِّمَنْ - المرأةُ الحَسْناء فِي مَنْبِت السُّوءِ وَفِي الحَدِيث إيَّاكم وخَضْراء الدِّمن وَالْقَوْل فِيهَا فِي عُشْبة الدارِ، ابْن السّكيت، وأمَّا كَيَّة القَفَا - فَهِيَ الَّتِي يأتِي زوْجَها أَو ابنُها الْقَوْم فَإِذا مَا انْصَرف من عِنْدهم قَالَ رجُل من خُبَثاء الْقَوْم لأَصْحَابه قد وَالله كَانَ بَيْني وبيْنَ زَوْجَة هَذَا المُوَلِيّ أَو أُمِّه أمرٌ فتِلْك كَيَّة القَفَا من أجْل أَنه يُقَال فِي ظَهْر زوْجِها أَو ابْنهَا القَبِيحُ حِينَ يُولِّي، أَبُو عبيد، خَضْراء الدِّمن وَالْقَوْل فِيهَا كالقول فِي عُشْبة الدَّار، الْأَصْمَعِي، النَّزِيعَة - الَّتِي تتَزَوّج فِي غير عَشِيرتها والعِكَبُّ - الَّذِي لأُمِّه زوْج.
3 - (
التأهُّل
)
أَبُو عبيد، أَهَل الرجلُ يَأْهِل ويَأْهُلُ أَهْلا وأُهُولا - تَزوَج، أَبُو حَاتِم، لَا يُقال للمرَأة أهْل واستَدل بقوله تَعَالَى فنَجَّيناه وأهْلَه إِلَّا امْرأتَه وَهَذَا لَا يَقْوَى لِأَن الاستِثْناء قد يَكُون من الأهْل وَهُوَ الصَّحِيح، أَبُو عبيد، تَذَرَّيت بَنِي فُلان وتَنَصَّيتهم - تَزوَّجت فِي الذِّرْوة والناصِيَة مِنْهُم، أَبُو زيد، الخَلِيط - الزَّوْج، ابْن دُرَيْد، قَيِّم المرأةِ - زوْجُها فِي بَعْض اللُّغات، أَبُو زيد، جاذَبَتِ المرأةُ الرجلَ إِذا خَطبها فرَدَّته، ابْن دُرَيْد، المَقْتِيُّ - الَّذِي يَتَزَوَّج امرأةَ أبِيه وَهُوَ من فِعْل الجاهِلَّية، غَيره، تَفَشَّل مِنْهُم امْرَأَة - تَزَوْجها، ابْن السّكيت، تَسَنَّتَ فلانٌ - إِذا تزوَّج الرجلُ اللئِيمُ المرأةَ الْكَرِيمَة فِي السَّنَة لكَثرة مَاله وقِلَّة مالِها، غَيره، والعرَب تَقولُ الأزْواج ثلاثةٌ زوجٌ مَهْرٌ وزوجٌ بَهْرٌ وزوجٌ دَهْرٌ فرجُل لَا شَرَف لَهُ بُسْنِي المهَرْ ليُرْغَب فِيهِ وأمَّا زوجٌ بَهْرٌ فالشَّرِيف وَإِن قلَّ مالُه تَتزوَّجه الْمَرْأَة لتَفْتَخر بِهِ وزوجٌ دَهْرٌ كُفْؤُها، صَاحب الْعين، الشِّغَار - أَن تُزوِّجَ الرجلَ امْرَأَة مَا كانتْ على أَن يُزَوِّجَك أُخْرى بِغَيْر مَهْر وَخص بَعْضُهم بِهِ القَرائِب فَقَالَ لَا يَكون الشّغَار إِلَّا أَن تُنْكِحه وَلِيَّتك على أَن يُنْكِحك وَلِيَّته وَقد شاغَرْت الرجلَ مُشَاغَرَة، ابْن السّكيت، المُقَارَبَة والقِرَاب - المُشَاغَرة.
اسم الکتاب :
المخصص
المؤلف :
ابن سيده
الجزء :
1
صفحة :
356
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir