responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكليات المؤلف : الكفوي، أبو البقاء    الجزء : 1  صفحة : 972
الْإِقْرَار ركنا لكنه زَائِد فاختير فِي الْبَيَان أَي الْإِقْرَار الَّذِي هُوَ غير مَقْصُود بِالْإِشَارَةِ الَّتِى هِيَ غير صَرِيحَة فِي الْبَيَان] .
وَالْأَصْل فِيهَا على رَأْي صَاحب " الْكَشَّاف ": الله إِلَه ثمَّ الْإِلَه الله، عدل عَن الأول إِلَى الثَّانِي لإِرَادَة الْحصْر والتخصيص على نَحْو: (المنطلق زيد) ثمَّ أُرِيد التَّصْرِيح بِإِثْبَات الألوهية لَهُ تَعَالَى ونفيها عَمَّا سواهُ فَقدم حرف النَّفْي ووسط حرف الِاسْتِثْنَاء فَصَارَ (لَا إِلَه إِلَّا الله) فَأفَاد الْكَلَام الْقصر وَهُوَ إِثْبَات الحكم للمذكور ونفيه عَمَّا عداهُ، وَهَذَا الْقصر إفرادي بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُشرك، وقلبي بِالنِّسْبَةِ إِلَى الجاحد، وَتَعْيِين بِالنِّسْبَةِ إِلَى المتردد. وَقد تجْرِي هَذِه الْأَنْوَاع فِي قصر الصّفة على الْمَوْصُوف من الْحَقِيقِيّ كَمَا هَهُنَا لِأَن الْإِلَه يتَضَمَّن معنى الْوَصْف لِأَنَّهُ بِمَعْنى المألوه أَي المعبود بِالْحَقِّ أَو الْمُسْتَحق لِلْعِبَادَةِ أَو الْوَاجِب الْوُجُود، والمقتضي للقصر بِحَسب نفس الْأَمر اسْتغْنَاء ذَات الْحق فِي تعينه عَن الْغَيْر. قَالَ بَعضهم: اتّفق النُّحَاة على أَن (إِلَّا) هَهُنَا بِمَعْنى غير، وَلَو حمل على الِاسْتِثْنَاء يكون نفيا لآلهة يسْتَثْنى مِنْهُم الله لَا نفيا لآلهة لَا يسْتَثْنى مِنْهُم الله فَلَا يكون توحيداً مَحْضا. وَفِيه أَن (لَا) هَهُنَا لنفي الْجِنْس، وَالْجِنْس من حَيْثُ هُوَ شَامِل لجَمِيع الْأَفْرَاد فَيكون هَذَا نفيا لجَمِيع أَفْرَاد الْآلهَة الَّتِى يسْتَثْنى مِنْهُم الله وَلَا تبقى آلِهَة لَا يسْتَثْنى مِنْهُم الله تَعَالَى حَتَّى لَا تكون منفية أَو مثبتة.
[وَلِهَذَا ذهب أَبُو الْبَقَاء وَغَيره إِلَى أَن (إِلَّا) فِي
كلمة التَّوْحِيد للاستثناء، وَلَو حمل على (غير) يكون الْمَعْنى على نفي الْمُغَايرَة وَلَيْسَ مَقْصُودا، وَلذَا لم يجز كَون الِاسْتِثْنَاء مفرغاً وَاقعا موقع الْخَبَر لِأَن الْمَعْنى على نفي اسْتِحْقَاق الْعِبَادَة والألوهية عَمَّا سوى الله تَعَالَى لَا على نفي مُغَايرَة الله تَعَالَى عَن كل إِلَه]
وَلَا يلْزم اسْتثِْنَاء الشَّيْء من نَفسه على تَقْدِير لَا معبود بِحَق، إِذْ معنى الْمُسْتَثْنى غير معنى الْمُسْتَثْنى مِنْهُ بِلَا شُبْهَة، وَقد سلط النَّفْي على وجود مَا عدا الْمُسْتَثْنى بتنزيل وجوده منزلَة الْعَدَم لعدم الِاعْتِدَاد بِهِ فَثَبت لَهُ الْوُجُود الْمَنْفِيّ عَمَّا عداهُ. وَالظَّاهِر أَن هَذَا الِاسْتِثْنَاء مُتَّصِل لَكِن أَدَاة الِاسْتِثْنَاء قرينَة دَالَّة على أَن الْمُسْتَثْنى غير دَاخل فِي الْمُسْتَثْنى مِنْهُ فِي الْحَقِيقَة. [بل حكم الْمُسْتَثْنى هُنَا ثَابت بطرِيق الْإِشَارَة بِأَن أخرج الْمُسْتَثْنى قبل الحكم لِئَلَّا يتناقض ثمَّ حكم بِالنَّفْيِ على الْبَاقِي إِشَارَة إِلَى أَن الحكم فِي الْمُسْتَثْنى خلاف حكم الْمصدر وَهَذَا مَا ذهب إِلَيْهِ جُمْهُور الْأَئِمَّة من الْحَنَفِيَّة ومحققو عُلَمَاء الْعَرَبيَّة رَضِي الله عَنْهُم أَجْمَعِينَ] . فَلَا تنَاقض فِيهِ، ثمَّ الِاسْم الْجَلِيل بعد الثنيا لَو وقف عَلَيْهِ تعين السّكُون، وَإِن وصل بِشَيْء آخر مثل: (وَحده لَا شريك لَهُ) فَفِيهِ وَجْهَان: الرّفْع وَهُوَ الْأَرْجَح لِأَن السماع وَالْأَكْثَر الرّفْع، وَالنّصب وَهُوَ مَرْجُوح وَلم يَأْتِ فِي الْقُرْآن غير الرّفْع، فَفِي صُورَة الرّفْع إِمَّا بدل أَو خبر، وَالْأول هُوَ الْمَشْهُور الْجَارِي على أَلْسِنَة المعربين. [وصلاحية الْحُلُول مَحل الأول لَيْسَ

اسم الکتاب : الكليات المؤلف : الكفوي، أبو البقاء    الجزء : 1  صفحة : 972
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست