مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
اللغة
الآدب
جميع المجموعات
المؤلفین
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الكليات
المؤلف :
الكفوي، أبو البقاء
الجزء :
1
صفحة :
94
نسيت} ، وَإِن تخَلّل بَينهمَا فاصل بِانْقِطَاع نفس أَو سعال أَو عطاس أَو نَحْوهَا شَرط عِنْد عَامَّة الْعلمَاء؛ وَمَا نقل عَن ابْن عَبَّاس من جَوَاز تَأْخِير الِاسْتِثْنَاء إِن صَحَّ فعله أَرَادَ بِهِ إِذا نوى الِاسْتِثْنَاء أَولا ثمَّ أظهر نِيَّته بعده فيدين فِيمَا بَينه وَبَين الله فِيمَا نَوَاه؛ وَأما تَجْوِيز التَّأْخِير لَو أصر عَلَيْهِ دون هَذَا التَّأْوِيل فَيردهُ عَلَيْهِ اتِّفَاق أهل اللُّغَة على خِلَافه لِأَنَّهُ جُزْء من الْكَلَام يحصل بِهِ الْإِتْمَام، وَإِذا انْفَصل لم يكن إتماما كالشرط وَخبر الْمُبْتَدَأ، [وَلَو جَازَ الِانْفِصَال لما اسْتَقر شَيْء من الطَّلَاق وَالْعتاق، وَكَذَا علم صدق صَدُوق وَكذب كَاذِب، وَلم يحصل الوثوق بِيَمِين وَلَا وعد ووعيد، وَهُوَ خلاف النَّقْل وَالْعقل وَفِيه حِكَايَة مَشْهُورَة لأبي حنيفَة مَعَ الرشيد] وَلِأَن الِاسْتِثْنَاء تَغْيِير صدر الْكَلَام من التَّنْجِيز إِلَى التَّعْلِيق أَو إِلَى الْإِبْطَال فَلَا يَصح إِلَّا مَوْصُولا، بِخِلَاف الْعَطف، فَإِنَّهُ تَقْرِير لصدر الْكَلَام وَلَيْسَ بتغيير فَيصح مَفْصُولًا مَا دَامَ الْمجْلس قَائِما دلّ عَلَيْهِ قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام: (والمقصرين) فِي الْمرة الثَّالِثَة بعد السُّكُوت عطفا على (المحلقين) قَالَ عِكْرِمَة: معنى قَوْله تَعَالَى: {إِذا نسيت} إِذا ارتكبت ذَنبا مَعْنَاهُ: اذكر الله إِذا قصدت ارْتِكَاب ذَنْب يكن ذَلِك دافعا لَك
وَالِاسْتِثْنَاء كَمَا يكون من الْمَنْطُوق يكون من الْمَفْهُوم أَيْضا؛ وَعَلِيهِ حَدِيث: " إِذا مَاتَ ابْن آدم انْقَطع عمله إِلَّا من ثَلَاث " إِلَى آخِره
وَقَوله تَعَالَى: {قل لَا أجد فِيمَا أُوحِي إِلَيّ محرما} إِلَى آخِره، فَإِنَّهُ قد فهم من (لَا أجد) معنى (لَا يكون)
وَالِاسْتِثْنَاء إِذا تعقب الْجمل المعطوفة ينْصَرف إِلَى الْأَخِيرَة عندنَا لِأَنَّهُ الْمُتَيَقن وَهُوَ أولى بِالِاعْتِبَارِ، وَهُوَ الْمَذْهَب عِنْد محققي الْبَصْرَة، وَيعود للْكُلّ عِنْد الشَّافِعِي لِأَن الْجمع بِحرف الْجمع كالجمع بِلَفْظ الْجمع مِثَاله آيَة الْقَذْف فَإِن قَوْله تَعَالَى: {إِلَّا الَّذين تَابُوا} منصرف عِنْده إِلَى قَوْله: {وَلَا تقبلُوا لَهُم شَهَادَة أبدا} حَتَّى إِن التائب تقبل شَهَادَته عِنْده، وَأما عِنْد الْحَنَفِيَّة فَهُوَ منصرف إِلَى قَوْله: {وَأُولَئِكَ هم الْفَاسِقُونَ} حَتَّى إِن فسقهم يرْتَفع بِالتَّوْبَةِ، وَلَا تفِيد التَّوْبَة شَهَادَتهم، بل ردهَا من تَمام الْحَد وَفِي الشَّرْط والمشيئة إِجْمَاع على أَنه ينْصَرف إِلَى الْكل، حَتَّى لَو قَالَ: (امْرَأَته طَالِق) و (عَبده حر) و (عَلَيْهِ حج إِن دخل الدَّار) وَقَالَ فِي آخِره: (إِن شَاءَ الله) ، ينْصَرف إِلَى مَا سبق
وَالِاسْتِثْنَاء الْمُنْقَطع: حسن فِيهِ دُخُول (إِن) فِي الْمُسْتَثْنى، وَلم يحسن ذَلِك فِي الْمُتَّصِل؛ وَالْعَامِل فِي المفرغ مَشْغُول بالمستثنى مِنْهُ، على أَنه منَاط الحكم ومقصود بِهِ، بِخِلَاف غير المفرغ، وَيقدر الْعُمُوم فِي المفرغ بِالنَّفْيِ فِيمَا تعذر فِيهِ الْإِثْبَات، كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: {قل أَرَأَيْتكُم إِن أَتَاكُم عَذَاب الله بَغْتَة أَو جهرة هَل يهْلك إِلَّا الْقَوْم الظَّالِمُونَ} أَي: مَا يهْلك هَلَاك سخط وتعذيب إِلَّا الْقَوْم الظَّالِمُونَ، وَفِيمَا لم يتَعَذَّر جَازَ الْإِثْبَات
اسم الکتاب :
الكليات
المؤلف :
الكفوي، أبو البقاء
الجزء :
1
صفحة :
94
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir