responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكليات المؤلف : الكفوي، أبو البقاء    الجزء : 1  صفحة : 895
الْمَوَاضِع الْمَذْكُورَة آنِفا
والنكرة فِي سِيَاق النَّفْي تعم عِنْد الشَّافِعِي، حَتَّى ذهب إِلَى أَن الْفَاسِق لَا يَلِي عقد النِّكَاح بِدَلِيل قَوْله تَعَالَى: {أَفَمَن كَانَ مُؤمنا كمن كَانَ فَاسِقًا لَا يستوون} وَعِنْدنَا لَا تعم، لِأَن الاسْتوَاء الْمَنْفِيّ هُوَ الِاشْتِرَاك من بعض الْوُجُوه
والعموم فِي النكرَة الَّتِي كَانَت فِي سِيَاق الشَّرْط نَحْو: (من يأتني بِمَال فأجازيه) بدلي
وَقد يكون شموليا نَحْو {وَإِن أحد من الْمُشْركين استجارك فَأَجره} فَإِنَّهُ شَامِل لكل فَرد فَرد
والنكرة إِذا كَانَت خَاصّا فَإِن وَقعت فِي الْإِنْشَاء فَهِيَ مُطلق تدل على نفس الْحَقِيقَة من غير تعرض لأمر زَائِد وَإِن وَقعت فِي الْإِخْبَار مثل: (رَأَيْت رجلا) فَهِيَ لإِثْبَات وَاحِد مُبْهَم من ذَلِك الْجِنْس غير مَعْلُوم التعين عِنْد السَّامع
والنكرة تعم الْأَفْرَاد بِوَصْف عَام هُوَ شَرط فِي عمومها، وَلَا تعم عددا محصورا من الْأَفْرَاد كالجنس إِذا عَم يتَنَاوَل جَمِيع الْأَفْرَاد، إِذْ لَيْسَ بعض أَفْرَاده أولى بِالْعرْفِ من بعض، وَلَا تعم الْأَعْدَاد لِأَن كل جنس من حَيْثُ إِنَّه جنس فَرد وَاحِد بِالنِّسْبَةِ إِلَى سَائِر الْأَجْنَاس، وَاسم الْفَرد يحْتَمل الْكل لِأَنَّهُ فَرد حكما، وَيحْتَمل الْأَدْنَى لِأَنَّهُ فَرد حَقِيقَة، وَلَا يحْتَمل مَا بَينهمَا لِأَنَّهُ عدد، وَاسم الْفَرد لَا يحْتَمل الْعدَد
والنكرة فِي الشَّرْط تعم، لِأَن معنى التنكير لَا يتَحَقَّق إِلَّا بالتعميم
وَفِي الْجَزَاء تخص، كَمَا تعم فِي النَّفْي، وتخص فِي الْإِثْبَات
وَعُمُوم النكرَة مَعَ الْإِثْبَات فِي الْمُبْتَدَأ كثير، وَفِي الْفَاعِل قَلِيل نَحْو: {علمت نفس مَا قدمت} بِخِلَاف مَا فِي حيّز النَّفْي، فَإِنَّهُ يَسْتَوِي فِيهِ الْمُبْتَدَأ أَو الْفَاعِل وَغَيرهمَا
والنكرة الْمَوْضُوعَة لفرد من الْجِنْس يسْتَعْمل تثنيتها وَجَمعهَا، وَهِي على أصل وَضعهَا والنكرة الْمَوْضُوعَة لنَفس الْجِنْس لَا تثنى وَلَا تجمع مُطلقًا والنكرة يجوز اسْتِعْمَالهَا فِي الْمَحْدُود وَغَيره
والمبهم يجوز إِطْلَاقه على الْمَحْدُود فَقَط
والنكرة إِذا أُعِيدَت معرفَة كَانَت الثَّانِيَة عين الأولى لدلَالَة الْعَهْد وَإِذا أُعِيدَت نكرَة كَانَت الثَّانِيَة غير الأولى غَالِبا، لِأَن النكرَة تتَنَاوَل وَاحِدًا غير عين، فَلَو انْصَرف إِلَى الأولى تعيّنت من وَجه فَلَا تكون نكرَة
والمعرفة إِذا أُعِيدَت معرفَة كَانَت الثَّانِيَة عين الأولى لدلَالَة الْعَهْد أَيْضا، وَلذَلِك قَالَ ابْن عَبَّاس: " لن يغلب عسر يسرين " وَقد نظمت فِيهِ
(وَلَو أَن عرفانا تكَرر أمره ... كفرد خلاف النكر قَاعِدَة الْأَب)

(فعسران عسر لَيْسَ يسران هَكَذَا ... فَكُن قَائِلا بالحكم فِيهِ لمن غلب)

وَإِذا أُعِيدَت نكرَة كَانَت الثَّانِيَة غير الأولى، لِأَن فِي صرف الثَّانِيَة إِلَى الأولى نوع تعين، فَلَا تكون نكرَة على الْإِطْلَاق
وَفِي " الإتقان ": لَا يُطلق القَوْل حِينَئِذٍ بل يتَوَقَّف على الْقَرَائِن، فَتَارَة تقوم قرينَة على التغاير، وَتارَة

اسم الکتاب : الكليات المؤلف : الكفوي، أبو البقاء    الجزء : 1  صفحة : 895
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست