مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
اللغة
الآدب
جميع المجموعات
المؤلفین
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الكليات
المؤلف :
الكفوي، أبو البقاء
الجزء :
1
صفحة :
582
والطلب إِن كَانَ بطرِيق الْعُلُوّ سَوَاء كَانَ عَالِيا حَقِيقَة أَو لَا فَهُوَ أَمر، وَإِن كَانَ على طَرِيق السّفل سَوَاء كَانَ سافلا فِي الْوَاقِع أم لَا فدعاء
(وَعند صَاحب " الْكَشَّاف ": من الْأَعْلَى أَمر، وَمن الْأَدْنَى دُعَاء)
والطلب مَعَ الخضوع مُطلقًا لَيْسَ بِدُعَاء، بل الدُّعَاء مَخْصُوص بِالطَّلَبِ من الله تَعَالَى فِي الْعرف وَفِي جَمِيع الاصطلاحات، والالتماس لَا يسْتَعْمل إِلَّا فِي مقَام التَّوَاضُع، وَأما السُّؤَال فَهُوَ أَعم مِنْهَا وَالْمَطْلُوب بِهِ إِن كَانَ مِمَّا لَا يُمكن فَهُوَ التَّمَنِّي، وَإِن كَانَ مُمكنا، فَإِن كَانَ حُصُول أَمر فِي ذهن الطَّالِب فَهُوَ الِاسْتِفْهَام، وَإِن كَانَ حُصُول أَمر فِي الْخَارِج، فَإِن كَانَ ذَلِك الْأَمر انْتِفَاء فعل فَهُوَ النَّهْي، وَإِن كَانَ ثُبُوته فَإِن كَانَ بِأحد حُرُوف النداء فَهُوَ النداء، وَإِلَّا فَهُوَ الْأَمر
والطلب فعل اخْتِيَاري لَا يَتَأَتَّى إِلَّا بِإِرَادَة مُتَعَلقَة بخصوصية الْمَطْلُوب مَوْقُوفَة على امتيازه عَمَّا عداهُ
والطلب من الله يجوز بِلَفْظ الْمَاضِي والمضارع، وبصيغة الْأَمر على اصْطِلَاح الأدباء، وَكَذَا الثَّنَاء مثل: صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
وحمدت الله، وأحمده، بِخِلَاف، أضْرب، وأبيع، وَالْفرق إِمْكَان الْوَعْد فِيهِ، وَعدم إِمْكَان الْوَعْد فِي الثَّنَاء على الله والطلب مِنْهُ إِلَّا إِذا قَامَ دَلِيل مثل: سأستغفر الله، فَإِن حرف التَّنْفِيس دَلِيل الْوَعْد
الطَّهَارَة: التَّنَزُّه عَن الأدناس وَلَو معنوية
وَشرعا: النَّظَافَة الْمَخْصُوصَة المتنوعة إِلَى وضوء وَغسل وَتيَمّم وَغسل الْبدن وَالثَّوْب وَنَحْوه
وَالطَّهَارَة (بِالضَّمِّ) : اسْم لما يتَطَهَّر بِهِ من المَاء
وَالطُّهْر: خلاف الْمَحِيض. وطهر: بِمَعْنى (اغْتسل) مثلث الْهَاء، وَالْفَتْح أفْصح وأقيس لِأَنَّهُ خلاف طمثت، وَلِأَنَّهُ يُقَال طَاهِر مثل قَاعد، وقائم
وَالطهُور إِمَّا مصدر على (فعول) من قَوْلهم: (تطهرت طهُورا) ، و (تَوَضَّأت وضُوءًا) أَو اسْم غير مصدر كالفطور فَإِنَّهُ اسْم لما يفْطر بِهِ، أوصفة كالرسول وَنَحْو ذَلِك من الصِّفَات
وعَلى هَذَا: {شرابًا طهُورا} وَهُوَ لَازم فتعديته بتطهير غَيره مأخوذه من اسْتِعْمَال الْعَرَب لَا من الْمُتَعَدِّي وَاللَّازِم، فَإِن الْعَرَب لَا تسمي الشَّيْء الَّذِي لَا يَقع بِهِ التَّطْهِير طهُورا
والتطهر: الِاغْتِسَال.
قَالَ الْمَشَايِخ فِي كتب الْأُصُول: قَوْله تَعَالَى {فَلَا تقربوهن حَتَّى يطهرن} بِالتَّخْفِيفِ، يُوجب الْحل بعد الطُّهْر قبل الِاغْتِسَال، فحملنا المخفف على الْعشْرَة والمشدد على الْأَقَل، وَإِنَّمَا لم يعكس لِأَنَّهَا إِذا طهرت بِعشْرَة أَيَّام حصلت الطَّهَارَة الْكَامِلَة لعدم احْتِمَال الْعود، وَإِذا طهرت لأَقل مِنْهَا يحْتَمل الْعود فَلم تحصل الطَّهَارَة الْكَامِلَة فاحتيج إِلَى الِاغْتِسَال لتتأكد الطَّهَارَة، وَإِذا لم تَغْتَسِل وَمضى عَلَيْهَا وَقت صَلَاة حل وَطْؤُهَا، فجوزنا قربانهن قبل اغتسالهن إِذا انْقَطع الدَّم فِي أَكثر الْمدَّة، عملا بِقِرَاءَة عبد الله: {حَتَّى يطهرن}
اسم الکتاب :
الكليات
المؤلف :
الكفوي، أبو البقاء
الجزء :
1
صفحة :
582
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir