responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكليات المؤلف : الكفوي، أبو البقاء    الجزء : 1  صفحة : 1081
لَام التَّأْكِيد لَا تكون فِي الْخَبَر.
(زرني أعطك) جَزَاء، (زرني أُعْطِيك) اسْتِئْنَاف.
الْمحلى بلام الْجِنْس فِي الْمقَام الْخطابِيّ يتَبَادَر مِنْهُ الِاسْتِغْرَاق.
الضمائر المستترة فِي الْأَوَامِر كلهَا لفظ بِالْقُوَّةِ أَي فِي قُوَّة الْمَنْطُوق بِهِ.
مَا دلّ عَلَيْهِ أصل التَّرْكِيب فَهُوَ دلَالَة اللُّغَة، وَمَا دلّ عَلَيْهِ هَيئته فَهُوَ دلَالَة الصِّيغَة.
التَّفْرِقَة بَين (رجل) و (رجال) خُصُوصا وعموماً تثبت بالصيغة لَا بالمادة.
لَيْسَ معنى تَعْرِيف الْجِنْس هُوَ الِاسْتِغْرَاق، أَلا يرى أَن الِاسْتِغْرَاق قد يتَحَقَّق فِي النَّفْي وَالْإِثْبَات كَمَا فِي (لَا رجل وَتَمْرَة خير من جَرَادَة) وَلَيْسَ مَعَه تَعْرِيف أصلا.
أَدَاة الْعَطف إِن توسطت بَين الذوات اقْتَضَت تغايرها بِالذَّاتِ، وَإِن توسطت بَين الصِّفَات اقْتَضَت تغايرها بِحَسب المفضولات، وَكَذَا الحكم فِي التَّأْكِيد وَالْبدل وَنَحْوهمَا، وَإِن وَقعت فِيمَا يحتملهما على سَوَاء كَانَ الْحمل على التغاير بِالذَّاتِ أولى.
الْحَال الْمُؤَكّدَة إِذا جَاءَت بعد الاسمية وَجب أَن يكون خَبَرهَا معرفتين جامدين.
الْمُطلق ينْصَرف على الْكَامِل فِي الْمَاهِيّة لَا فِي الصِّفَات.
بِنَاء الْفِعْل للْمَفْعُول من الْمُتَعَدِّي بِنَفسِهِ أَكثر.
رَحِيم من بَاب (فَعُل) بِالضَّمِّ لِأَنَّهُ صِيغَة فعيل.
يطرد لفظ (على) بِمَعْنى (عَن) بعد أَلْفَاظ وَهِي: خَفِي عليَّ، بَعُد عليّ، اسْتَحَالَ عليَّ،
رَضِي عليَّ، غضب عليَّ.
النِّسْبَة كَمَا تكون بالحرف كروميّ وبصريّ قد تكون أَيْضا بالصيغة كَلا بِن وتامِر.
إِبْدَال الْهمزَة ألفا فِي اخْتِيَار الْكَلَام لَيْسَ بقياسي فِي لغتهم بل هُوَ مَقْصُور على السماع كَمَا ذكره سِيبَوَيْهٍ.
قَالَ أَبُو حَيَّان: قَلِيلا إِذا كَانَ مَنْصُوبًا لَا يجوز أَن يكون فِي معنى النَّفْي وَإِنَّمَا ذَلِك إِذا كَانَ مَرْفُوعا.
لَا يجوز إِضْمَار حرف الْقسم عِنْد الْبَصرِيين إِلَّا فِي لَفْظَة (الله) .
الْمُسَبّب كالمتعقب للسبب وَإِن ترَاخى عَنهُ لفعل شَرط أَو وجود مَانع.
علم الْمُخَاطب يتعيُّن المُرَاد يُغني عَن تَقْيِيد الْكَلَام.
عدم اعْتِبَار الأوضاع المنطقية فِي الِاسْتِعْمَال اللّغَوِيّ مُتَّفق عَلَيْهِ.
ذِكْر الشَّيْء مُبْهما وَتَفْسِيره يُفِيد تَقْرِيره وتأكيده.
إِذا الْتبس الْحَال يجب أَن يكون بِجنب صَاحبه.
الْعَوَارِض لَا تعْتَبر فِي مُقَابلَة الأَصْل من غير دَلِيل.
الْحَال لَا يتَقَدَّم على عاملها الظّرْف إِلَّا كثيرين.
الْمُشَاركَة فِي بعض الْأَحْوَال لَا تنَافِي التخالف فِي الْحَقِيقَة.
(أَن) الناصبة لَا تقع بعد أَفعَال الْيَقِين.
لَا يَصح تَأْكِيد الضَّمِير الْمُتَّصِل بِالنَّفسِ وَالْعين بِلَا سبق التَّأْكِيد بمنفصل.
مفعول الْمَشِيئَة فِي الشَّرْط إِنَّمَا يحذف إِذا لم يكن تعلقه بِهِ غَرِيبا.

اسم الکتاب : الكليات المؤلف : الكفوي، أبو البقاء    الجزء : 1  صفحة : 1081
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست