responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكليات المؤلف : الكفوي، أبو البقاء    الجزء : 1  صفحة : 1043
جَمِيع مَا جَازَ فِي (مَا) يجوز فِي (لَيْسَ) ، وَلَا يجوز فِي (مَا) جَمِيع مَا جَازَ فِي (لَيْسَ) لقُوَّة (لَيْسَ) فِي بَابهَا بالفعلية.
جَعْل الضَّمِير الْمُضمر الْمُبْهم فَاعل الْفِعْل ثمَّ إِبْدَال الِاسْم الْمظهر مِنْهُ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: {وأسروا النَّجْوَى} قَلِيل فِي كَلَام الْعَرَب.
لَا يَجِيء أَمر حَاضر من صِيغَة الْمُتَكَلّم، إِذْ الشَّيْء الْوَاحِد لَا يكون آمراً ومأموراً. وَأما مثل قَوْلهم: (فلنقدم ولنمثل) فَإِنَّهُ كِنَايَة عَن الْجد لتَحْصِيل الْمَطْلُوب.
ضَرُورَة الشّعْر تبيح كثيرا مِمَّا يحظره النثر وَاسْتِعْمَال مَا لَا يسوغ اسْتِعْمَاله فِي حَال الِاخْتِيَار وَالسعَة.
الْعَامِل إِن أُعِيد لَفظه مَعَ حرف الْعَطف دلّ على كَمَال الِانْقِطَاع بَينه وَبَين الْمَعْطُوف عَلَيْهِ.
المفاجأة إِنَّمَا يتَصَوَّر فِيمَا لَا يكون مترقباً بل يحصل بَغْتَة بِلَا ترقب.
القَوْل بِأَن الْخَبَر لَا بُد أَن يحْتَمل الصدْق وَالْكذب غلط من بَاب اشْتِرَاك اللَّفْظ.
الْفَاعِل الظَّاهِر كلمة وَالْفِعْل كلمة أُخْرَى.
وَالْفَاعِل الْمُضمر وَالْفِعْل كلمة وَاحِدَة.
ثقل الرّفْع مواز لقلَّة الْفَاعِل.
وخفة النصب موازية لِكَثْرَة الْمَفْعُول، (كَمَا أَن كَثْرَة ممارسة الْخَفِيف موازية لقلَّة ممارسة الثقيل) .

لَا يجوز فِي كَلَام وَاحِد أَن يُخَاطب اثْنَان أَو أَكثر من غير عطف أَو تَثْنِيَة أَو جمع.
أدوات الشَّرْط تعْمل فِي الْأَفْعَال الْجَزْم، وَالْأَفْعَال تعْمل فِيهَا النصب.
(لَا) النافية للْجِنْس إِذا دخلت عَلَيْهَا الْهمزَة وَصَارَت لِلتَّمَنِّي فَإِن عَملهَا بَاقٍ.
الْأَقَاوِيل فِيمَا اسْتثْنى أَشْيَاء كَثِيرَة، وَلذَلِك قَالَ صَاحب " التِّبْيَان ": الله أعلم مستثناه.
تَوَابِع الْجمع إِذا لم تكن من الاعداد لزم أَن تكون مُؤَنّثَة، وَأما إِذا كَانَت من الْأَعْدَاد فتذكيرها وتأنيثها تابعان لتذكير وَاحِد ذَلِك الْجمع وتأنيثه لَا لنَفس لفظ الْجمع.
يجوز أَن يتَقَدَّم خبر الْمُبْتَدَأ على الْمُبْتَدَأ وَإِن لم يكن ظرفا نَحْو (تميمي أَنا) بِخِلَاف خبر (إنَّ) فَإِنَّهُ لَا يجوز تقدمه على اسْمه فِي غير الظّرْف: {إِن إِلَيْنَا إيابهم} .
ظروف الزَّمَان كلهَا مبهمها وموقتها يقبل النصب بِتَقْدِير (فِي) .
وَأما ظرف الْمَكَان فَإِنَّهُ إِذا كَانَ مُبْهما يقبل ذَلِك وَإِلَّا فَلَا.
جَمِيع مَا لَا ينْصَرف يجوز صرفه للضَّرُورَة فِي الشّعْر إِلَّا مَا كَانَ فِي آخِره ألف التَّأْنِيث الْمَقْصُورَة لِأَنَّهُ لَا ينْتَفع بصرفه.
إِذا وَقع الْإِشْكَال فِي الْفَاعِل وَالْمَفْعُول لم يجز تَقْدِيم الْمَفْعُول كَقَوْلِك: ضرب مُوسَى عِيسَى.

اسم الکتاب : الكليات المؤلف : الكفوي، أبو البقاء    الجزء : 1  صفحة : 1043
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست