responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القاموس الفقهي المؤلف : سعدي أبو حبيب    الجزء : 1  صفحة : 396
اليمين اللغو: (انظر ل غ و) اليمين المباحة في الشرع: هي اليمين بالله تعالى أو بصفة من صفاته.
(ابن رشد) .
يمين المضرة عند الاباضية: هي اليمين التي يقصدها الخصم، ليغيظ صاحبه، أو يهينه بها.
أو يشغله، أو يتبعه.
و: أن يتهم الامناء المدعي أنه إنما أراد أن يحلف المدعى عليه على ما ليس له عليه، فأراد بيمينه المضرة.

اليمين اللغو: (انظر ل غ و)
وفي الحديث الشريف: " من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان ".
اليمين الغموس: الكاذبة التي تغمس صاحبها في الاثم.
وفي الحديث الشريف: " الكبائر: الاشراك بالله.
وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس ".
- في قول ابن مسعود، وفي قول للحنابلة، وقول للاباضية: هي اليمين الكاذبة يقتطع بها الحالف مال غيره.
- عند الجعفرية، والشافعية، وفي قول للحنابلة، وعند الجعفرية وفي قول للاباضية: هي يمين كاذبة تعلقت بالماضي فعلا، أو تركا.
- في قول للاباضية: هي اليمين الكاذبة مطلقا.

اسم الکتاب : القاموس الفقهي المؤلف : سعدي أبو حبيب    الجزء : 1  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست