responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القاموس الفقهي المؤلف : سعدي أبو حبيب    الجزء : 1  صفحة : 178
ويستحي، أولا يسأل الناس إلحافا ".
وهي مسكينة، ومسكين.
(ج) مساكين.
-: الفقير.
قال ابن السكيت، ويونس: المسكين: الذي لا شئ له.
والفقير: الذي له بلغة من العيش.
وقال الاصمعي: المسكين أحسن حالا من الفقير.
وقال ثعلب، والفراء، وابن قتيبة: المسكين أشد حاجة من الفقير.
وقال ابن الاعرابي: المسكين هو الفقير، وهو الذي
لا شئ له.
قال ابن رشد: والاشبه عند استقراء اللغة أن يكونا اسمين دالين على معنى واحد يختلف بالاقل، والاكثر في كل واحد منهما، لان هذا راتب من أحدهما على قدر غير القدر الذي الآخر راتب عليه.
- عند المالكية: من لا يملك شيئا.
والفقير: من يملك شيئا لا يكفيه قوت عامه.
فالمسكين أسوأ حالا من الفقير.
و: المسكين هو الفقير: وهو الذي لا يملك قوت عامه.
ومتى أطلق أحدهما شمل الآخر.
- عند الحنفية: من لا شئ له.
والفقير: من له شئ دون نصاب الزكاة، أوله قدر نصاب غير نام مستغرق في الحاجة، فالمسكين أسوأ حالا من الفقير، وهو الاصح، وعليه المذهب.
و: عكس القول الاول.
و: هما سواء.
أما في توزيع الغنيمة.
فالمسكين يشمل الفقير.
- عند الشافعية، والظاهرية، والجفعرية: هو الذي له مال، أو كسب، غير أنه لا يكفيه.
والفقير: هو الذي لا شئ له.
فالمسكين أحسن حالا من الفقير.
وفي قول للشافعية: إنهما اسمان دالان على معنى واحد.
قال النووي: والخلاف بين الشافعية.
والحنفية، في الفقير والمسكين لا يظهر له فائدة في الزكاة، لانه يجوز عند الحنفية صرف الزكاة إلى صنف واحد.
بل إلى شخص واحد من صنف، لكن يظهر في الوصية للفقراء دون المساكين، أو للمساكين دون الفقراء، وفيمن أوصى بألف للفقراء وبمئة للمساكين، وفيمن نذر، أو حلف ليتصدقن على أحد الصنفين دون الآخر.
أما إذا أطلق أحد الصنفين في الوصية، والوقف، والنذر وجميع المواضع غير الزكاة، ولم ينف الآخر.
فإنه يجوز عند الشافعية أن يعطي الصنف الآخر بلا خلاف، صرح به الشافعية واتفقوا عليه.
وضابطه: أنه متى أطلق الفقراء، أو المساكين تناول الصنفين، وإن جمعا، أو ذكر أحدهما ونفي الآخر، وجب التمييز حينئذ، ويحتاج عند ذلك إلى بيان النوعين أيهما أسوأ حالا.
- عند الحنابلة: هو من له حرفة، إلا أنه لا يملك خمسن درهما، ولا قيمتها من الذهب.
والفقير: من لا يقدر على كسب ما، يقع موقعا من كفايته، ولا له من الاجرة ئ أو من المال الدائم ما يكفيه، ولا له خمسون درهما، ولا قيمتها.
فالفقير أشد حاجة من المسكين.
هذا وإن الفقراء، والمساكين، صنفا في الزكاة، وصنف
واحد في غيرها، وكل منهما يشمل الآخر.
- عند الاباضية: هو والفقير سواء، لكن الفقير من لا يسأل، والمسكين من يخضع للسؤال.
و: المسكين أحسن.
سلب الشئ - سلبا: انتزعه قهرا.
وفي القرآن

اسم الکتاب : القاموس الفقهي المؤلف : سعدي أبو حبيب    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست