responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفروق اللغوية المؤلف : العسكري، أبو هلال    الجزء : 1  صفحة : 98
الْفرق بَين السَّهْو والغفلة
أَن الْغَفْلَة تكون عَمَّا يكون والسهو يكون عَمَّا لَا يكون تَقول غفلت عَن هَذَا الشَّيْء حَتَّى كَانَ وَلَا تَقول سَهَوْت عَنهُ كتى كَانَ لِأَنَّك إِذا سَهَوْت عَنهُ لم يكن وَيجوز أَن تغفل عَنهُ وَيكون وَفرق آخر أَن الْغَفْلَة تكون عَن فعل الْغَيْر تَقول كنت غافلا عَمَّا
كَانَ من فلَان وَلَا يجوز أَن يسهى عَن فعل الْغَيْر

الْفرق بَين السَّهْو وَالْإِغْمَاء
أَن الْإِغْمَاء سَهْو يكون من مرض فَقَط وَالنَّوْم سَهْو يحدث فتور جسم الْمَوْصُوف بِهِ

الْفرق بَين الظَّن والتصور
أَن الظَّن ضرب من أَفعَال الْقُلُوب يحدث عِنْد بعض الأمارات وَهُوَ رُجْحَان أحد طرفِي التَّجَوُّز وَإِذا حدث عِنْد أَمَارَات غلبت وزادت بعض الزِّيَادَة فَظن صَاحبه بعض مَا تَقْتَضِيه تِلْكَ الأمارات سمي ذَلِك غَلَبَة الظَّن وَيسْتَعْمل الظَّن فِي مَا يدْرك وَفِي مَا لَا يدْرك والتصور يسْتَعْمل فِي الْمدْرك دون غَيره كَأَن الْمدْرك إِذا ادركه الْمدْرك تصور نَفسه وَالشَّاهِد أَن الْأَعْرَاض الَّتِي لَا تدْرك لَا تتَصَوَّر نَحْو الْعلم وَالْقُدْرَة والتمثيل مثل التَّصَوُّر إِلَّا أَن التَّصَوُّر أبلغ لِأَن قَوْلك تصورت الشَّيْء مَعْنَاهُ أَنِّي بِمَنْزِلَة من أبْصر صورته وقولك تمثلته مَعْنَاهُ أَنِّي بِمَنْزِلَة من أبْصر مِثَاله ورؤيتك لصورة الشَّيْء أبلغ فِي عرفان ذَاته من رؤيتك لمثاله.

الْفرق بَين التَّصَوُّر والتوهم
أَن تصور الشَّيْء يكون مَعَ الْعلم بِهِ وتوهمه لَا يكون معم الْعلم بِهِ لِأَن التَّوَهُّم من قبيل التجويز والتجويز يُنَافِي الْعلم وَقَالَ بَعضهم التَّوَهُّم يجْرِي مجْرى الظنون يتَنَاوَل الْمدْرك وَذَلِكَ وَغير الْمدْرك وَذَلِكَ مثل أَن يجبرك من لَا تعرف صَدَقَة عَمَّا لَا يخيل الْعقل فيتخيل كَونه فَإِذا عرفت صدقه وَقع الْعلم بمخبرة وَزَالَ التَّوَهُّم وَقَالَ آخر التَّوَهُّم هُوَ تَجْوِيز مَا لَا يمْتَنع من الْجَائِز وَالْوَاجِب وَلَا يجوز أَن يتَوَهَّم الْإِنْسَان مَا يمْتَنع كَونه أَلا ترى أَنه لَا يجوز أَن يتَوَهَّم الشَّيْء متحركا سَاكِنا فِي حَال وَاحِدَة

الْفرق بَين الظَّن وَالشَّكّ
أَن الشَّك اسْتِوَاء طرفِي التجويز وَالظَّن رُجْحَان أحد طرفِي التجويز والشاك يجوز كَون مَا شكّ فِيهِ على إِحْدَى

اسم الکتاب : الفروق اللغوية المؤلف : العسكري، أبو هلال    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست