مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
اللغة
الآدب
جميع المجموعات
المؤلفین
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الفروق اللغوية
المؤلف :
العسكري، أبو هلال
الجزء :
1
صفحة :
79
الحكم الشَّرْعِيّ من الِاسْتِدْلَال وَالْقِيَاس وَلذَلِك قَالَ معَاذ اجْتهد رأبي وَكتب عمر هَذَا مَا وَالْقِيَاس وَلذَلِك قَالَ معَاذ أجتهد رابي وَكتب عمر هَذَا مَا رأى عمر وَقَالَ عَليّ عَلَيْهِ السَّلَام رأبي ورأي عمر أَن لَا يتعن ثمَّ رَأَيْت بيعهنَّ يَعْنِي أُمَّهَات الْأَوْلَاد وَفِيه دلَالَة على بطللان قَول من يرد الرَّأْي ويذمه وَالتَّرْجِيح مَا أيد بِهِ الْعلَّة وَالْخَبَر إِذا قابله مَا يعارضة وَالِاسْتِدْلَال أَن يدل على أَن الحكم فِي الشَّيْء ثَابت من غير رده إِلَى أصل وَالِاجْتِهَاد لَا يكون إِلَّا فِي الشرعيات وَهُوَ مَأْخُوذ من بذل المجهود
واستفراغ الوسع فِي النّظر فِي الْحَادِث ليَرُدهُ إِلَى الْمَنْصُوص على حسب مَا يغلب فِي الظَّن وَإِنَّمَا يُوسع ذَلِك مَعَ عدمت الدّلَالَة وَالنَّص أَلا ترى أَنه لَا يجوز لأحد أَن يَقُول إِن الْعلم بحدوث الْأَجْسَام اجْتِهَاد كَمَا أَن سهم الْجد اجْتِهَاد وَلَا يجوز أَن يُقَال وجوب خَمْسَة دَرَاهِم فِي مِائَتي دِرْهَم مَسْأَلَة اجْتِهَاد لكَون ذَلِك مجمعا عَلَيْهِ وَقد يكون الْقيَاس فِي العقليات فَالْفرق بَينه وَبَين الِاجْتِهَاد ظَاهر
الْفرق بَين دلَالَة الْآيَة وتضمين الْآيَة
أَن دلَالَة الْآيَة على الشَّيْء هُوَ مَا يُمكن الِاسْتِدْلَال بِهِ على ذَلِك الشَّيْء كَقَوْلِه الْحَمد الله يدل على معرفَة الله إِذا قُلْنَا إِن معنى قَوْله الْحَمد لله أَمر لِأَنَّهُ لَا يجوز أَن يحمد من لَا يعرف وَلِهَذَا قَالَ أَصْحَابنَا إِن معرفَة الله وَاجِبَة لِأَن شكره وَاجِب لِأَنَّهُ لَا يجوز أَن يشْكر من لَا يعرف وتضمين الْآيَة هُوَ احتمالها للشَّيْء بِلَا مَانع أَلا ترى أَنه لَو احتملته لَكَانَ منع قِيَاس أَو سنة أَو آيَة أُخْرَى لم تتضمنه وَلِهَذَا تَقول إِن قَوْله (وَالسَّارِق والسارقة فَاقْطَعُوا أَيْدِيهِمَا) لَا يتَضَمَّن وجوب الْقطع على من سرق دانقا وَإِن كَانَ مُحْتملا لذَلِك لمنع السّنة مِنْهُ وَهَذَا وَاضح وَالْحَمْد لله تَعَالَى
اسم الکتاب :
الفروق اللغوية
المؤلف :
العسكري، أبو هلال
الجزء :
1
صفحة :
79
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir