مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
اللغة
الآدب
جميع المجموعات
المؤلفین
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الفروق اللغوية
المؤلف :
العسكري، أبو هلال
الجزء :
1
صفحة :
227
قَوْلك يجوز أَن يكون زيد أفضل من عَمْرو وَيجوز بِمَعْنى جَوَاز النَّقْد قَوَّال بَعضهم يجوز بِمَعْنى يُمكن وَلَا يمْتَنع نَحْو قَوْلك يجوز من زيد الْقيام وَإِن كَانَ مَعْلُوما أَن الْقيام لَا يَقع مِنْهُ وَقَالَ أَبُو بكر الأخشاد أكره هَذَا القَوْل لِأَن الْمُسلمين لَا يستجيزون أَن يَقُولُوا يجوز الْكفْر من الْمَلَائِكَة حَتَّى يصيروا كإبليس لقدرتهم على ذَلِك وَلَا أَن يَقُولُوا يجوز من الله تَعَالَى وُقُوع الظُّلم لقدرته عَلَيْهِ إِلَّا أَن يُقيد وأصل هَذَا كُله من قَوْلك جَازَ أَي وجد مسلكا مضى فِيهِ وَمِنْه الْجَوَاز فِي الطَّرِيق وَالْمجَاز فِي اللُّغَة فقولك قِرَاءَة جَائِزَة مَعْنَاهُ أَن قَارِئهَا وجد لَهَا مذهبا يامن مَعَه أَن يرد عَلَيْهِ وَإِذا قلت يجوز أَن يكون فلَان خيرا من فلَان فَمَعْنَاه أَن وهمك قد توجه إِلَى هَذَا الْمَعْنى مِنْهُ فَإِذا عَلمته لم يحسن فِيهِ ذكر الْجَوَاز والجائز لَا بُد أَن يكون منيبا عَمَّا سواهُ الا ترى أَن قَائِلا لَو قَالَ يجوز أَن يعبد ربه لم يكن ذَلِك كلَاما مُسْتَقِيمًا إِذا لم يكن منبئا عَمَّا سواهُ وَقُلْنَا هَذَا الشَّيْء يجزىء يُفِيد أَنه مُسْتَقِيمًا إِذا لم يكن مبئا عَمَّا سواهُ وَقَوْلنَا هَذَا الشَّيْء يجزيء يُفِيد أَنه وَقع موقع الصَّحِيح فَلَا يجب فِيهِ الْقَضَاء وَيَقَع بِهِ التَّمْلِيك إِن كَانَ عقدا وَقد يكون الْمنْهِي عَنهُ مجزئا نَحْو التَّوَضُّؤ بِالْمَاءِ المفصوب وَالذّبْح بالسكين المفصوب وَطَلَاق الْبِدْعَة وَالْوَطْء فِي الْحيض وَالصَّلَاة فِي
الدَّار الْمَغْصُوبَة مُحرمَة عِنْد الْفُقَهَاء لِأَنَّهُ نهي عَنْهَا لَا بشرائط الْفِعْل الشَّرْعِيَّة وَلَكِن لحق صَاحب الدَّار لِأَنَّهُ لَو أذن فِي ذَلِك لجَاز وَلَا يكون الْمنْهِي عَنهُ جَائِزا فَالْفرق بَينهمَا بَين وَذهب أَبُو عَليّ هَاشم رَحمهَا الله تَعَالَى إِلَى أَن الصَّلَاة فِي الدَّار المفصوبة غير مجزئة لِأَنَّهُ قد أَخذ على الْمُصَلِّي أَنه يَنْوِي اداء الْوَاجِب وَلَا يجوز أَن يَنْوِي ذَلِك وَالْفِعْل مَعْصِيّة
وَمَا يُخَالف ذَلِك
الْفرق بَين الْمَرْدُود وَالْفَاسِد وَبَين الْمنْهِي عَنهُ وَبَين الْفَاسِد
أَن الْمَرْدُود مَا وَقع على وَجه لَا يسْتَحق عَلَيْهِ الثَّوَاب وَذَلِكَ أَنه خلاف المقبول وَالْقَبُول من الله تَعَالَى إِيجَاب الثَّوَاب وَلَا يمنعهُ ذَلِك من ان يكون مجزئا مثل التَّوَضُّؤ بِالْمَاءِ الْمَغْصُوب وَغَيره مِمَّا ذَكرْنَاهُ آنِفا والمنهي عَنهُ ينبىء عَن
اسم الکتاب :
الفروق اللغوية
المؤلف :
العسكري، أبو هلال
الجزء :
1
صفحة :
227
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir