اسم الکتاب : الفروق اللغوية المؤلف : العسكري، أبو هلال الجزء : 1 صفحة : 202
ضِدّه حلما وَهَذَا نَحْو صرف الثَّوَاب عَن المتسحق إِلَى غَيره لِأَن ذَلِك يكون ظلما من حَيْثُ حرمه من اسْتَحَقَّه وَيكون سفها من حَيْثُ وضع فِي غير مَوْضِعه وَلَو أعطي مثل ثَوَاب المطيعين من لم يطع لم يكن ذَلِك ظلما لأحد وَلَكِن كَانَ سفها لِأَنَّهُ وضع الشَّيْء فِي غير مَوْضِعه وَلَيْسَ يجب أَن تكون إثابه الْمُسْتَحقّين حلما وَإِن كَانَ خلاف ذَلِك سفها فَثَبت بذلك أَن الْحلم يَقْتَضِي بعض الْحِكْمَة وَأَن السفة يضاد مَا كَانَ من الْحلم وَاجِبا لَا مَا كَانَ من تفضلا وَأَن السفة نقيض الْحمة فِي كل وَجه وَقَوْلنَا الله حَلِيم من صِفَات الْفِعْل وَيكون من صِفَات الذَّات بِمَعْنى أهل لِأَن يحلم إِذا عصي وَيفرق بَين الْحلم والإمهال من وَجه آخر وَهُوَ أَن الْحلم لَا يكون إِلَّا عَن الْمُسْتَحق للانتقام وَلَيْسَ كَذَلِك الْإِمْهَال أَلا ترى أَنَّك تمهل غريمك إِلَى مُدَّة وَلَا يكون ذَلِك مِنْك حلما وَقَالَ بَعضهم لَا يجوز أَن يُمْهل أحد غَيره فِي وَقت إِلَّا ليأخذه فِي وَقت آخر