مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
اللغة
الآدب
جميع المجموعات
المؤلفین
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الفروق اللغوية
المؤلف :
العسكري، أبو هلال
الجزء :
1
صفحة :
171
الْمُسْتَحق وَمِنْه النَّافِلَة وَهِي التَّطَوُّع ثمَّ قيل ملما ينفلهُ صَاحب السّريَّة بعض أَصْحَابه نفل وَالْجمع أنفال وَهُوَ أَن يَقُول إِن قلت قَتِيلا فلك سلبه أَو يَقُول لجَماعَة لكم الرّبع بعد الْخمس وَمَا أشبه ذَلِك وَلَا خلاف فِي جَوَاز النَّفْل قبل إِحْرَاز الْغَنِيمَة وَقَالَ لكوفيون لَا نفل بعد احراز الْغَنِيمَة على جِهَة الِاجْتِهَاد وَقَالَ الشَّافِعِي يجوز النَّفْل بعد إِحْرَاز الغيمة على جِهَة الِاجْتِهَاد وَقَالَ ابْن عَبَّاس فِي رِوَايَة الْأَنْفَال مَا شَذَّ عَن الْمُشْركين إِلَى الْمُسلمين من غير قتال نَحْو العَبْد وَالدَّابَّة وَلذَلِك جعلهَا الله تَعَالَى للنبيَ (قل الْأَنْفَال لله وَالرَّسُول) وريوي عَن مُجَاهِد أَن الْأَنْفَال الْخمس جعلهَا تتقدم أَمَام الْجَيْش الْأَعْظَم وَأَصلهَا وَأَصلهَا مَا ذكرنَا ثمَّ أجريت على الْغَنَائِم كلهَا مجَازًا
الْفرق بَين الْقَرْض وَالدّين
أَن الْقَرْض أَكثر مَا يسْتَعْمل فِي الْعين وَالْوَرق وَهُوَ أَن تَأْخُذ من مَال الرجل درهما لِترد عَلَيْهِ بدله درهما فَيبقى دينا عَلَيْك إِلَى أَن ترده فَكل قرض دين لَيْسَ كل دين قرضا وَذَلِكَ أَن أَثمَان مَا يَشْتَرِي بالنسإ دُيُون وَلَيْسَت بقروض فالقرض يكون من جنس مَا اقْترض وَلَيْسَ كَذَلِك الدّين وَيجوز أَن يفرق بَينهمَا فَنَقُول قَوْلنَا يداينه يُفِيد أَنه يُعْطِيهِ ذَلِك ليَأْخُذ مِنْهُ بدله وَلِهَذَا يُقَال قضيت قرضه وَأديت دينه وواجبه وَمن أجل أَيْضا يُقَال أدّيت صَلَاة الْوَقْت وقضيت مَا نسيت من الصَّلَاة بِمَنْزِلَة الْقَرْض
الْفرق بَين الْقَرْض وَالْفَرْض
أَن الْقَرْض مَا يلْزم إِعْطَاؤُهُ وَالْفَرْض مَا لَا يلْزم إِعْطَاؤُهُ مَا عِنْده قرض وَلَا قرض أَي مَا عِنْده
خير لمن يلْزمه أمره لمن لَا يلْزمه أمره وأصل الْقَرْض الْقطع وَقد أَقْرَضته غذا دفعت إِلَيْهِ قِطْعَة من المَال وَمِنْه المقراضان وَيجوز أَن يُقَال إِنَّه سمي قرضا لتساوي مَا ياخذ وَمَا يرد وَالْعرب تَقول تقارض الرّجلَانِ الثَّنَاء إِذا أثنى كل وَاحِد مِنْهُمَا على صَاحبه وَقَالَ الشَّاعِر من الطَّوِيل
اسم الکتاب :
الفروق اللغوية
المؤلف :
العسكري، أبو هلال
الجزء :
1
صفحة :
171
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir