responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفروق اللغوية المؤلف : العسكري، أبو هلال    الجزء : 1  صفحة : 169
وَمِنْه قَوْله تَعَالَى (وَأتوا النِّسَاء صدقاتهن نحلة) أَي عَن طيب أنفس وَقيل نحلة ديانَة وَمِنْه قَوْله نحله الْكَلَام وَالْقَصِيدَة إِذا نَسَبهَا إِلَيْهِ طيب النَّفس بذلك وَانْتَحَلَ هُوَ وَقيل لنحلة أَن تعطية بِلَا استعراض وَمِنْه قَوْلهم نحلة الْوَالِد وَلَده وَفِي الحَدِيث مَا نحل وَالِد وَلَده أفضل من أدب حسن وَقَالَ عَليّ بن عِيسَى الْهِبَة لَا تكون وَاجِبَة والنحلة تكون
وَاجِبَة وَغير واجبه وَأَصله الْعَطِيَّة من غير معاوضه وَمِنْه النحلة الدّيانَة لِأَنَّهَا كالنحلة الَّتِي هِيَ الْعَطِيَّة

الْفرق بَين الْمهْر وَالصَّدَاق
أَن الصَدَاق اسْم لما يبذله الرجل للْمَرْأَة طَوْعًا من غير إِلْزَام وَالْمهْر اسْم لذَلِك وَلما يلْزمه وَلِهَذَا اخْتَار الشروطيون فِي كتب المهور صَدَاقهَا الَّذِي تزَوجهَا عَلَيْهِ وَمِنْه الصداقة لِأَنَّهَا لَا تكون بإلزام وإكراه وَمِنْه الصَّدَقَة ثمَّ يتداخل الْمهْر وَالصَّدَاق لقرب مَعْنَاهُمَا

الْفرق بَين المنحة والعرية
أَن الْعرية من النّخل والمنحة فِي الْإِبِل وَالشَّاء وَهُوَ أَن يعْطى الرجل ثَمَرَة نخل سنة أَو أَكثر من ذَلِك أَو أقل وَقد أعراه قَالَ الشَّاعِر (من الطَّوِيل)

الْفرق بَين ذَلِك وَبَين الإفقار
أَن الإفقار مصدر أفقر الرجل ظهر بعيره ليركبه ثمَّ يردهُ مَأْخُوذ من الفقار وَهُوَ عظم الظّهْر يُقَال أفقرته الْبَعِير أَي أمكنته من فقاره

الْفرق بَين الإفقار والإخبال
أَن الإخبال أَن يعْطى الرجل فرسا ليغزو

اسم الکتاب : الفروق اللغوية المؤلف : العسكري، أبو هلال    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست