responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفروق اللغوية المؤلف : العسكري، أبو هلال    الجزء : 1  صفحة : 144
الْفرق بَين الْجمع والحشر
أَن الْحَشْر هُوَ الْجمع مَعَ السُّوق وَالشَّاهِد قَوْله تَعَالَى (وَابعث فِي الْمَدَائِن حاشرين) أَي ابْعَثْ من يجمع السَّحَرَة ويسوقهم اليك وَمِنْه يَوْم الْحَشْر لِأَن الْخلق يجمعُونَ فِيهِ ويساقون غلى الْموقف وَقَالَ صَاحب الْمفصل لَا يكون الْحَشْر إِلَّا فِي الْمَكْرُوه وَلَيْسَ كَمَا قَالَ لِأَن الله تعال يَقُول (يَوْم نحْشر الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَن وَفْدًا) وَتقول الْقيَاس جمع بَين مشتبهين يدل الأول على صِحَة الثَّانِي وَلَا يُقَال فِي ذَلِك حشر وَإِنَّمَا يُقَال الْحَشْر فِي مَا يَصح فِيهِ السُّوق على مَا ذكرنَا وَأَقل الْجمع عِنْد شُيُوخنَا ثَلَاثَة وَكَذَلِكَ هـ وَعند الْفُقَهَاء وَقَالَ بَعضهم أثنان وَاحْتج بِأَنَّهُ مُشْتَقّ من اجْتِمَاع شَيْء أإلى شَيْء وَهَذَا وَإِن كَانَ صَحِيحا فَإِنَّهُ قد خص بِهِ شَيْء بِعَيْنِه كَمَا أَن قَوْلنَا دَابَّة وَإِن كَانَ يُوجب اشتقاقه إِن جرى على كل مَا دب فَأَنَّهُ قد خص بِهِ شَيْء بِعَيْنِه فَأَما
قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام الِاثْنَان فَمَا فَوْقهمَا جمَاعَة فان ذَلِك ورد فِي الحكم لَا فِي تعلم الِاسْم لِأَن كَلَامه يجب أَن يحمل على مَا يُسْتَفَاد من جِهَته دون مَا يَصح أَن يعلم من جِهَته وَأما قَوْله تَعَالَى (هَذَانِ خصمان اخْتَصَمُوا) وَقَوله تَعَالَى (وَكُنَّا لحكمهم شَاهِدين) يعين دَاوُد وَسليمَان عَلَيْهِمَا السَّلَام فغن ذَلِك مجَاز كَقَوْلِه تَعَالَى (إِنَّا نَحن نزلنَا الذّكر وَإِنَّا لَهُ لحافظون) وَلَو كَانَ لفظ الْجمع حَقِيقَة فِي الِاثْنَيْنِ لعقل مِنْهُ الِاثْنَان كَمَا يعقل مِنْهُ الثَّلَاثَة وَإِذا كَانَ قَول الرجل رَأَيْت الرِّجَال لَا يفهم مِنْهُ إِلَّا ثَلَاثَة علمنَا أَن قَول الْخصم بَاطِل

الْفرق بَين الْجَمِيع والتأليف
أَن بَعضهم قَالَ لفظ التَّأْلِيف فِي الْعَرَبيَّة يدل على الإلصاق وَلَفظ الْجمع لَا يدل على ذَلِك أَلا ترى أَنَّك تَقول جمعت بَين الْقَوْم فِي الْمجْلس فَلَا يدل ذَلِك على أَنَّك ألصقت أحدهم بِصَاحِبِهِ وَلَا تَقول ألفتهم بِهَذَا الْمَعْنى وَتقول فلَان يؤلف بَين الزَّانِيَيْنِ لما يكون من التزاق أَحدهمَا بِالْآخرِ عِنْد النِّكَاح وَلذَلِك لَا يسْتَعْمل التَّأْلِيف إلا

اسم الکتاب : الفروق اللغوية المؤلف : العسكري، أبو هلال    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست