responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفرق المؤلف : ابن أبي ثابت، ثابت    الجزء : 1  صفحة : 57
ناقِصَ الخَلْقِ قِيلَ: أَخْدَجَتْ فَهِيَ مُخْدِجٌ، [والوَلَدُ مُخْدَجٌ] وإنْ [304] كانَ لتمامِ وَقْتِ النِّتاجِ. فإِنْ تَمَّ حَمْلُها وَلم تُلْقِهِ فَهِيَ، حينَ يستبينُ الحَمْلُ بهَا، قارِحٌ. وقالَ أَبُو زَيْدٍ: مَخِضَتِ الناقةُ تَمْخَضُ مَخاضاً ومِخاضاً، وَهِي مَا خِصٌ، من نُوقٍ مَخَّضٍ، وَذَلِكَ إِذا دَنا نِتاجُها. فإِنْ أَرَدَتْ الحوامِلَ قُلتَ: نُوقٌ مِخاضٌ. ويُقالُ لذَوَاتِ الحافِرِ: أَزْلَقَتِ الفَرَسُ وأَمْلَقَتْ، فَهِيَ مُمْلِقٌ ومُزْلِقٌ، إِذا أَلْقَتْهُ لغيرِ تَمامٍ، وواحدتُها خَلِفَةٌ، على غيرِ قياسٍ، كَمَا قَالُوا لواحدةِ النساءِ: امرأةٌ. ويُقالُ: ناقَةٌ مِعْجالٌ لم يَتِمَّ وَلَدُها، ومَعَاجيلُ للْجَمِيع، والولدُ مُعْجَلٌ إِذا كانَ قبلَ التّمامِ بشَهْرٍ أَو نَحْو ذلكَ، وَهُوَ مِمَّا يعيشُ. ويُقالُ فِي مثلِ ذلكَ مِن ذِي الظِّلفِ، يُقالُ: شاةٌ حامِلٌ، وَإِذا تَبَيَّنَ حَمْلُها قِيلَ: أَرْأَتِ الشاةُ فَهِيَ مُرْئٍ [305] مِثْلُ مُرْعٍ. وشاةٌ مُرَمِّدٌ حينَ يعظُمُ ضَرْعُها ويَرِمُ حَيَاؤُها. ويُقالُ: قد أَرَدَّتْ أَيْضا. ويُقالُ للبقرةِ إِذا كَرِهَتِ الفَحْلِ ولَحِقَتْ: أَقَصَّتْ فَهِيَ مُقِصٌّ، ورَمَّدَت، وكذلكَ الشاةُ أَقَصَّتْ. ويُقالُ فِي مثلِ ذَلِك من ذِي البَراثِنِ، [يُقالُ] : أَجَحَّتْ (138) الكَلْبَةُ فَهِيَ مُجِحٌّ [306] . وقالَ بَعْضُهُم للسِّباعِ: حُبْلَى. والأصلُ فِي ذَلِك للمرأةِ. ويُقالُ: أَمْكَنَتِ [307] الضَّبَّةُ، إِذا جَمَعَتِ البيضَ فِي جَوْفِها مثلُ الجرادةِ. ومَكَنَتْ أَيْضا مَكْناً، إِذا باضَتْ وأَمْكَنَتْ. وضَبَّةٌ مَكُونٌ: للَّتِي بَيْضُها فِي بَطْنِها.

[304] ب: فَإِن.
[305] الْإِبِل 69، 140.
[306] ب: أحجت الكلبة فَهِيَ محج.
[307] من ب. وَفِي الأَصْل والمطبوع: أمكنت.
اسم الکتاب : الفرق المؤلف : ابن أبي ثابت، ثابت    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست