responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العين المؤلف : الخليل بن أحمد الفراهيدي    الجزء : 1  صفحة : 253
والشَّريعة والشّرائع: ما شرع الله للعباد من أمر الدين، وأمرهم بالتمسك به من الصلاة والصوم والحج وشبهه، وهي الشِّرْعَةُ والجمعُ: الشِّرِع. ويقال: هذه شِرعُة ذاك، أي: مثله. قال الخليل بن أحمد رضي الله عنه: «1»
كفّاك لم تخلقا للندى ... ولم يك بخلهما بدعه
فكفّ عن الخير مقبوضة ... كما حُطّ من مائة سبعه
وأخرى ثلاثة آلافها ... وتسع مئيها لها شرعه
أي: مثلها:.. وأَشْرَعْتُ الرماح نحوهم إشراعاً. وشَرَعَتْ هي نفسها فهي شوارع. قال: «2»
وق خيّرونا بين ثنتين منهما ... صدور القنا قد أُشْرِعَتْ والسلاسل
ولغة شرعناها نحوهم فهي مشروعة قال: «3»
أناخوا من رماح الخط لما ... رأونا قد شرعناها نِهالا
وكذلك في السيوف. يقال: شرعناها نحوهم. قال النابغة: «4»
غداة تعاورتهم ثَمَّ بيضٌ ... شرعْنَ إليه في الرهج المكن
أي: المغطّي. قال أبو ليلى: أشرعت الرماح فهي مشرعة. وإبلٌ شُروع إذا كانت تشرب. ودار شارعة، ومنزل شارع إذا كان قد شرع على طريق نافذ، والجميع: الشوارع. ويجيء في الشّعر الشارع اسما لمشرعة الماء.

(1) الأبيات في التهذيب 1/ 427 وفي اللسان 8/ 176، والرواية فيها: لؤمهما.
(2) لم نقف على نسبة له.
(3) ورد في النسخ غير منسوب. وورد البيت في التهذيب 1/ 426 وفي اللسان (شرع) وفيهما: أفاجوا مكان أناخوا ولعلها مصحفة.
(4) ورد البيت في المحكم غير معزو 1/ 227، وكذلك في اللسان (شرع) .
اسم الکتاب : العين المؤلف : الخليل بن أحمد الفراهيدي    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست