responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي المؤلف : الأزهري، أبو منصور    الجزء : 1  صفحة : 57
وأصل الادراج الطى يقال: ادرجت الكتاب والثوب ودرجتهما ادراجا ودروجا إذا طويتهما على وجوههما.
وروى الشافعي حديثا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: "الأئمه ضمناء والمؤذنون أمناء" 1.
فأما ضمان الأئمه: فان القوم أمروا أن يأتموا بهم ويتبعوهم ولا يبادروهم فان اتم الامام ما ضمن من امامتهم تيسر للمأمومين اتمام صلاتهم على ما أمروا به وإن عجل الامام فارهق المأمومين عن اتمام الركوع والسجود وغيرهما لم يف بما ضمن لهم فعلى الأئمة أن يتحروا اتمام ما ضمنوا في تخفيف وقصد وألا يعجلوا القوم عن اتمام ما يلزمهم.
وأما امانة المؤذنين: فانهم ائتمنوا على المواقيت ومراعاتها وامروا الا يفرطوا فيؤخروا الاذان عن وقته ولا يعجلوا فيؤذنوا قبل دخول الوقت حتى لا تجزيهم الصلاة.

1- صحيح: أخرجه الشافعي في "المسند" "1/128" والترمذي "207" وأحمد "2/419" وغيرهم من حديث أبي هريرة مرفوعاً.
اسم الکتاب : الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي المؤلف : الأزهري، أبو منصور    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست